للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شك أن هذا شرط لحصول الثواب -ثواب الجماعة- لا يمكن أن يُنَال ثوابُ الجماعة إلا بِنِيَّتِها، لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟

المؤلف يرى أنه شرط لصحة الصلاة، وأن الإمام إذا لم ينو الإمامة، والمأموم إذا لم ينو الائتمام فصلاتهما باطلة، وخلافُ نيةِ الإمام الإمامة، وللمأموم الائتمام، خلافها صُوَر:

الصورة الأولى: أن ينوي الإمام أنه مأموم، والمأموم أنه إمام، فهذا؟

طالب: باطل.

الشيخ: لا تصح؛ لا شك أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لماذا؟ للتضاد؛ لأنَّ عَمَلَ الإمام غيرُ عمل المأموم.

الثانية: أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام الآخر، هذا أيضًا لا يصح للتضاد؛ لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأمومًا.

الصورة الثالثة ألَّا ينوي ذلك.

قلنا: الصورة الأولى؟

طالب: أن ينوي الإمام أنه مأموم.

الشيخ: أن ينوي الإمام الائتمام، والمأموم الإمامة.

الصورة الثانية: أن ينوي كل منهما أنه إمام الآخر.

الصور الثالثة: أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم الآخر، فهذا أيضًا لا يصح؛ كيف يكون المأموم هو الإمام؟ وإذا نوى كل منهما أنه مأموم الآخر ظهرا بلا إمام، لم يكن لهما إمام، وإذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر لم يكن هناك مأموم.

الصورة الرابعة: أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، مثل: أن يأتي شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به ينوي أنه إمامه، وهذا الذي يصلي لم يعلم به، أي: لم يعلم أن أحدًا يصلي وراءه على إنه إمام له، فما الحكم؟

يرى المؤلف: أن الصلاة لا تصح؛ لا صلاة الإمام لأنه ما نوى -قصدي ما تصح باعتبار الجماعة- الإمام لا تصح صلاته جماعة؛ لأنه لم ينو، والمأموم لا تصح صلاته أصلًا؛ لأنه نوى الائتمام بمَن لم يكن إمامًا له، فلا تصح صلاتهما، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف.

والقول الثاني في المسألة أن ذلك صحيح، أي أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>