الطالب: يقول: لأن الجسم هذا صغير وهذا كبير، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا جسمه على الراحلة.
الشيخ: والله ما أظن أن فرقًا بيصير بين راكبين .. ( ... )
***
طالب: ولا حَجَّام وطبيب وبَيْطار لم تَجْنِ أيديهم إن عُرِف حِذْقُهم، ولا راعٍ لم يَتَعَدّ، ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حِرْزِه أو بغير فعله، ولا أجرة له، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجَّل، وتُسْتَحَقّ بتسليم العمل الذي في الذمة، ومَن تَسَلَّم عينًا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة الْمِثْل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
كيف نتصور قول المؤلف: (أرضًا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت)؟
طالب: شيخ، استأجر مزرعة ثم غارت البئر.
الشيخ: أرضًا يزرعها، ثم؟
الطالب: ثم غارت البئر، فهذه تنفسخ الإجارة.
الشيخ: يكون فسخًا للإجارة، وذلك لتعذُّر ..
الطالب: استيفاء المنفعة.
الشيخ: نعم، أحسنت، (أو غرقت)؟
الطالب: كأن تكون مثلًا قرب نهر، ثم زادت المياه في هذا النهر وطَمَّتْهَا المياه فلم يستطع الانتفاع بها.
الشيخ: كذلك لو كان أودية مثلًا تدك في هذه الأرض، واستمرت كل مدة الزرع فكذلك.
اكترى دارًا فانهدمت، هل لصاحبها الأجرة كاملة، أو ليس له شيء؟
طالب: ليس لصاحبها شيء، إلا على خلاف، هناك قول أنه يدفع المدة التي سكنها، والقول الآخر أنه لا يدفع شيئًا، وهو الراجح.
الشيخ: انهدمت؟
الطالب: لتعذُّر استيفاء المنفعة، فإنه لا يستطيع أن ينتفع من الدار.
الشيخ: يعني إذن فيها قولان.
الطالب: الذي ذكرناه يا شيخ؟
الشيخ: فيها قولان، فهمت من كلامك الآن فيها قولان، قول أنه ليس لصاحب الدار شيء، وقول آخر أنه يستحق من الأجرة بقدر ما انتفع المستأجِر.
الطالب: هذا يبدو أنه مرجوح، ما ..
الشيخ: المهم فيها قولان، ما أقول: مرجوح ولَّا راجح، فيها قولان.
طالب: فيها قول واحد.