الشيخ: وهو؟
الطالب: أنه يستحق ما انتفع به من العين المؤجَّرة.
الشيخ: يستحق من الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجِر؟
الطالب: قبل الانهدام.
الشيخ: إي نعم، بقدر ما انتفع به المستأجر، كذا؟ طيب، هذا هو الصحيح، ما فيها قولان، إنما القولان فيما إذا أخرجه صاحب الدار.
إذا حدث عيب في العين المستأجرة فهل للمستأجِر الفسخ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما فيه قيمة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما فيه بيت، ما هو بيع، ليس بيعًا، استأجر بيتًا فحصل فيه عيب، هل نقول: بمجرد العيب لك أن تفسخ؟
طالب: لا، ( ... ) ينتهي عند استيفاء المنفعة ..
الشيخ: تمام، يعني ما منع استيفاء المنفعة فله الفسخ.
قلنا: لو أنه أمكنه أن يُصْلِح هذا العيب قبل أن يمضي وقت تفوت فيه المنفعة؟
طالب: ليس له الفسخ.
الشيخ: ليس له الفسخ، صح.
إذا قال: أنا أريد أن أبقى، لكن أريد أن تُنَزِّل لي من الأجرة بقدر الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها معيبة؟
طالب: إذا اتفقَا ..
الشيخ: لا، إذا اتفقَا واضح، إذا لم يتفقَا؟
الطالب: ليس له ذلك.
الشيخ: ليس له ذلك، سمعتم هذا؟ هذا يسمى عند الفقهاء الأَرْش، فالمشهور من المذهب أنه لا أَرْش له، يقال: إما أن تبقى بها معيبة، وإما أن تفسخ، والقول الثاني: إن فيها الأَرْش قياسًا على العيب في المبيع، والأقرب أنه ليس له أَرْش، حتى العيب في المبيع سبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الأرش معاوضة جديدة ما يُجْبَر عليها أحد إلا برضا منه.
***
قال: (ولا يضمن أجيرٌ خاص، ويضمن المشترك)، أفادنا المؤلف رحمه الله من هذا أن الأُجَرَاء نوعان:
أجير خاص، وأجير مشترك، فما هو الفرق بينهما؟
ما كان مستأجَرًا بالزمن فهو أجير خاص، وما كان مستأجَرًا على عمل فهو أجير مشترك.