طالب: شيخ -حفظك الله- لو استأجر عاملًا غير مسلم، لا يرى حرمة هذا الشيء كصناعة الخمر وغيره، لكنه يعلم أنه ممنوع نظام الدولة معينة ..
الشيخ: والسؤال؟
الطالب: السؤال: هل له أن يحرمه المال أو يُحرم المال الأجرة المتفق عليها؟
الشيخ: أصلًا ما يجوز استئجاره.
الطالب: هو استؤجر وانتهى العمل.
الشيخ: هذا يرجع إلى نظر الإمام، يجب أن يؤجر الطرفان بما يراه.
طالب: قلنا: إذا استأجر العين يملكها، ويملك منافعها.
الشيخ: لا، ما هو بيملكها، يملك منافعها.
الطالب: يملك منافعها، وإذا استأجر حر أمة، هل يجوز له الوطء؟
الشيخ: هل يجوز استئجار الأمة للجماع؟ أجب.
ما يجوز؛ لأن الله قال: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦]، فلا يجوز أنه يملك هذا، لكن يملك منافعها؛ خدمة، تنظيف البيت، تنظيف الأواني، وما أشبه ذلك.
طالب: استقر عندنا أن الإجارة منفعة تُسلَّم شيئًا فشيئًا، فإذا ذكرنا هنا قلنا: إذا اعتدى شخص على العين المؤجرة بعد ( ... ) ما وضح لي كيف قلنا إنه يعتبر ..
الشيخ: يُعتبر استيفاء الظالم كاستيفاء المظلوم، تمام بمعنى أن صاحب العين غير مسؤول.
الطالب: ما نقول: إن صاحب العين ما سلَّم بقية ..
الشيخ: سلَّمها، هي الآن بيده بيد المستأجر، البيت الآن، المفتاح معه، والمؤجر متخلٍّ عنه إطلاقًا، والظلم وقع على المستأجر.
الطالب: شيخ -بارك الله فيك- سؤال في الزكاة، كيفية تزكية الدَّيْن الذي يُوقع شيئًا فشيئًا مثل الأقساط يعني؟
الشيخ: شوف الدَّيْن تبع مالك في مسألة الحول؛ لأنه من مالك غاية ما هنالك بدل ما تحطه في الصندوق جعلته في ذمة الرجل، فمثلًا إذا استوفيت القِسط قبل وجوب الزكاة في المال دخِّله في مالك، وإذا جاء وقت الوجوب زَكِّه، وإن استوفيته بعد أن أدَّيْت الزكاة في مالك فأدِّ زكاته في الحال؛ لأن زكاته قد وجبت.
الطالب: شيخ، إذن على هذا يزكي إحدى عشرة مرة في الشهر.