الشيخ: نعم؛ لأن المحرم يلزمه إزالة يده المشاهدة عن الصيد.
هذا رجل عنده أمة كبيرة في السن، أعارها لشاب، ماذا تقول؟
الطالب: على قول المؤلف: يحوز (وأَمَة شابة لغير امرأة)، ورجحنا أنه لا يجوز.
الشيخ: أنه لا يجوز.
الطالب: لأنه يُخشى منها الفتنة، ولأنه يخلو بها.
الشيخ: لا شك إن فيه فتنة عظيمة، حتى وإن كانت هي عجوزًا.
قال المؤلف رحمه الله:(ولا أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط) قوله: (لا أجرة لمن أعار حائطًا) صورة المسألة أن يكون شخص له جار واحتاج أن ينتفع بجدار جاره، فأعاره إياه وبنى عليه الجار، ثم إنه طلب –أي: صاحب الجدار- من الجار، طلب منه أجرة بعد أن أعاره، يقول المؤلف: ليس له أجرة (حتى يسقط)، إذا سقط ثم أنشأ جدارًا جديدًا فلا بأس أن يطلب الأجرة، فهمتم الصورة تمامًا.
إنسان له جار، والجار هذا له جدار خاص به فطلب من جاره أن يضع خشبًا على هذا الجدار عارية فأعاره إياه، ثم طلب منه الأجرة بعد أن وضع الخشب على الجدار، نقول: لا، ليس له أجرة، إلى متى؟ إلى أن يسقط الجدار، أو يرفع الطالب يرفع مثلًا خشبه، ثم يريد إعادته مرة ثانية فله طلب الأجرة.
وهذا الكلام من المؤلف مقيد بما إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار، فإن وجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار فإنه ليس له حق في طلب الأجرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِسَ خَشَبَهُ -أَوْ قَالَ: خَشَبَةً- عَلَى جِدَارِهِ»(٤) قال أبو هريرة حين كان أميرًا على المدينة قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لَأَرْمِيَنَّ بها بين أكتافكم.
أَرْمِيَنَّ بها: أي: بالخشب؛ يعني: إن لم تضعوها على الجدار أضعها على أكتافكم، فصار كلام المؤلف هنا مقيدًا بماذا؟ بما إذا لم يجب تمكين الجار من الانتفاع بالجدار، فإن وجب فإنه لا يجوز له طلب الأجرة؛ لأن هذا أمر واجب عليه، والأمر الواجب ليس له أجرة.