الشيخ: ماذا تقولون؟ توافقون على هذا؟ يعني: متى توقف الوجوب -وجوب نشر العلم على الإعارة- صارت واجبة، اشتراطنا في هذا النوع، يعني: في إعارة الكتاب، وإعارة السلاح وغيره اشترطنا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تمام، ضرورة المستعير، والثاني عدم تضرر المعير.
ما معنى قول المؤلف رحمه الله: (إلا البُضع)؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش معنى: إلا البضع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: صورة المسألة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: امرأة شابة.
الشيخ: امرأة شابة، فقال ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وإن كان غير شاب؛ يعني: معناه إنسان طلب أن يُعار أمة للاستمتاع بها، فهذا لا يجوز، الدليل؟
طالب: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}.
الشيخ: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا} ..
الطالب: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: ٦، ٧].
الشيخ: أحسنت. لماذا لا تجوز إعارة المسلم للكافر؟
طالب: لما فيها من ( ... ) لأن المسلم.
الشيخ: لأن في ذلك إذلالًا للمسلم. وهل بناء على هذا التعليل هل يمكن أن نفصل في القول؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: ( ... ) مباشرتها.
الشيخ: يعني: إذا كان لمباشرة خدمته منعناه؛ لأن في ذلك إذلالًا له، أما إذا كان مثلًا شركة يرأسها كافر، وطلب أن يعيره عبدًا مسلمًا في فروعها البعيدة عنه، فهذا لا بأس به.
كيف إعارة الصيد للمُحرِم، المؤلف يقول: (صيد المحرم) كيف هذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أكله يكون هبة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يعني: إنسان مُحرم طلب من شخص حلال عنده ظباء أن يعيره هذا الظباء أن يجعله في حوشه من أجل إذا مر به أحد افتخر به، هذا لا يجوز، لماذا؟
طالب: ( ... ).