الشيخ: لا تجوز بعوض، لكنهم يستعملونها، وأسمع أنهم يستعملونها بعوض؛ يقول: إذا وقفت ساعتي ساعتك أخذت ساعتك؛ لأني أنا غلبت، ولهم أشياء كثيرة من هذا النوع، كل هذه لا تجوز بعوض، أما بغير بعوض فلا بأس؛ لأن هذه من باب المغالبة المباحة.
الطالب: قال رحمه الله تعالى: ولا أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط، ولا يُرَدُّ إن سقط إلا بإذنه.
وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤونة ردها إلا المؤجرة، ولا يُعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتُها، وعلى معيرها أُجرتُها ويضمن أيهما شاء، وإن أركب منقطعًا للثواب لم يضمن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا الكلام على العارية من حيث الحكم الشرعي التكليفي، فما حكمها بالنسبة للمعير وبالنسبة للمستعير؟
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، بالنسبة للمستعير جائزة، وبالنسبة للمعير مستحبة لدخولها في عموم قوله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}[البقرة: ١٩٥].
هل يمكن أن نقول بوجوب العارية؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا يمكن. يمكن، كيف؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: يعني: إذا ترتب عليها إنقاذ معصوم من هلكة، فإنه في هذه الحال تجب؛ لوجوب إنقاذه، هذا الضابط وما ذكرناه بالأمس أو في الدرس الماضي فإنما هو صورة فقط، إنسان مضطر إلى لحاف في ليلة باردة يجب أن يُعار، لكن الضابط متى توقف إنقاذ المعصوم عليها صارت واجبة.