الطالب: ( ... ) ما عنده خلفية.
الشيخ: كلهم ما عندهم خلفية، لكن قالوا: نبغي نخاطر، كلهم ما يعرفون.
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: كيف ما تقول؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأن المؤلف قال: (يحسن الرمي) ولكن العلة لأن مَنْ لا يحسن لا يُستفاد من مسابقته، يتعلم أولًا ثم يسابق ثانية.
المسافة قدَّرها الفقهاء رحمهم الله بثلاث مئة ذراع، فهل نقول: لا تجوز المسابقة على ما فوق ذلك؟
طالب: لا نقول بهذا.
الشيخ: لا؟
الطالب: لأنه تغيَّرت الأزمنة؛ في الوقت هذا قد يتسابق الناس على ما حدث من الأسلحة مثلًا لأكثر من هذه المسافة.
الشيخ: يعني: كان قوة السلاح فيما سبق على قوة الرامي به؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أما الآن فالقوة في السلاح نفسه، هل هناك سلاح يصيب أكثر من ثلاث مئة ذراع، الآن؟
الشيخ: متأكد؟
الطالب: إن شاء الله.
الشيخ: صحيح هذا؟
طلبة: نعم يا شيخ.
الشيخ: إي نعم. أقول: يمكن الآن.
طالب: ثلاث مئة كيلو.
الشيخ: إي نعم، يمكن ثلاث مئة كيلو، ويحدد الهدف.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب العارية: ولا أُجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط ..
الشيخ: فيه مسابقات حكاها لي بعض الناس يتسابقون بالساعات، يجعل ساعته إلى جنب الساعة الثانية، واللي توقفها الثانية يكون صاحبها غالبًا، سمعتم عن هذا؟
طلبة: صحيح.
طلبة آخرون: ما سمعنا.
طالب: الساعات التي تُعبَّى.
الشيخ: إي، يحط واحدة جنب الثاني، هذه توقف صاحبتها، يكون صاحبها غالبًا، هل تجوز بعوض أو لا تجوز؟
طلبة: لا تجوز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute