للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بقيمتها) يعني: بقيمتها إن كانت مُتقوَّمة، وبمثلها إن كانت مثليَّة فالتعبير هنا (بقيمتها) فيه قصور وكان الواجب أن يقول: وتضمن العارية ببدلها يوم تلفت؛ لأنه إذا قال: ببدلها فالبدل يشمل القيمة والمثل، والقاعدة عندنا في ضمان المتلفات: أن المثليَّ يُضْمَن بمثله، والمُتَقَوَّم يُضْمَن بقيمته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (٥) في قصة معروفة، القصة هي أنه كان عند إحدى زوجاته فأرسلت الزوجة الأخرى أرسلت خادمها بطعام وصحفة، دخل الخادم بالطعام والصحفة على الرسول صلى الله عليه وسلم في منزل الضرة فغارت، أصابتها الغيرة فضربت بيد الخادم حتى سقطت الصحفة وانكسرت، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طعام المرأة التي هو عندها وصحفتها وأعطاها الخادم، وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ». هنا ضمن بأيش؟ ضمن بالمثل، يعني: هذا مثل.

لكن الإعتاق لما بَيَّن الرسول أن من أعتق شركًا له في عبد سرى عتقه إلى نصيب شركائه.

قال: «وَقُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ» (٦) فأوجب القيمة، لماذا؟ لأنه ليس مثليًّا، يتعذر تحصيل المثل هذا، فهو متقوَّم.

فالحاصل أن القاعدة في الضمانات أن المثليَّ يُضْمَن بمثله، والمتقوَّم يضمن بقيمته.

والدليل: ما سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للإناء وللطعام: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» فأوجب الضمان بالمثل، وقال في العبد إذا أعتقه أحد الشركاء وصار العتق إلى بقيَّتِه، قال: إنه يقوم على المعتق، ويضمن لشركائه بالقيمة، وهذه قاعدة شرعية مشى عليها الفقهاء رحمهم الله.

إذن إذا أردنا أن نحرر العبارة في كلام المؤلف، نقول: تضمن العارية ببدلها يوم تلفت إن كان مثلية فبالمثل، وإن كانت متقوَّمة فبالقيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>