للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن إذا كانت مثليَّة واضحة، سيؤدي المستعير مثلها، قلَّتِ القيمة أو نقصت، لكن إذا كانت مُتَقَوَّمة، وكانت حين الإعارة تساوي مئة، وحين التلف تساوي خمسين، فهل يضمنها بمئة أو بخمسين؟

يقول المؤلف: (بقيمتها يوم تلفت) فإذا كانت قيمتها حين الاستعارة مئة، وعند التلف القيمة خمسون، كم يضمن؟ يضمن خمسين، صريح كلام المؤلف (بقيمتها يوم تلفت) فيضمن الخمسين، لماذا؟ لأن العارية كانت على ملك من؟

الطلبة: صاحبها.

الشيخ: على ملك صاحبها؛ له غنمها وعليه غرمها حتى تلفت فإذا تلفت نظرنا قيمتها يوم التلف وضمَّناها المستعير.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- أول الكلام ما فهمته.

الشيخ: أيهم؟

الطالب: (ولا أُجرةَ لمن أعار حائطًا حتى يسقط)، ما فهمته؟

الشيخ: ما فهمت؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لك جارٌ وله جدار خاص به ليس مشتركًا بينكما، وقلت: أعرني إياه؛ سأضع عليه سقفًا، فأعارك إياه في أثناء هذا قال: أريد أجرة وإلَّا ارفع السقف وإلا يبقى بأجرة، يقول المؤلف: لا أجرة له، لكن لو سقط الجدار سواء سقط لعيبه أو سقط بفعل صاحبه؛ هدمه، ثم أعاده فإن المستعير لا يرد سقطه إلا بإذن جديد.

طالب: بارك الله فيك، إذا كان سببُ سقوط الجدار الخشبَ الذي وُضِعَ عليه، فهل يضمنه المستعير؟

الشيخ: إذا كان سقوط الجدار بسبب الخشب الموضوع، إذا كان صاحب الجدار يعلم فليس له الحق، لكن يعلم أن هذا الخشب ثقيل لا بد أن يُسقِط الجدار فليس له الحق، أما إذا كان لا يعلم فله الحق.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لمدة الإعارة يا شيخ.

الشيخ: الإعارة يجوز توقيتها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لعله يأتي في كلام المؤلف.

الطالب: يا شيخ، ما ذكرها المؤلف.

الشيخ: ربما يذكرها.

طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- ما الدليل على تضمين الإعارة مطلقًا؟

الشيخ: ما وصلنا لها، المؤلف يقول: (ولو شرط نفي ضمانها)، سيتبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>