طالب: بارك الله فيكم، قوله: (ولا يُرَدُّ إن سقط إلا بإذنه) قد يكون بين الجيران حيط موجودة ( ... ) فهل مثل هذا إذن عرفي؟
الشيخ: إذا كان العرف قد جرى بأنه إذا سقط ثم أعاده يبقى حق الثاني في وضع الخشب، فلا حاجة، يكفي الإذن العرفي، كذلك إذا كان يعرف أنه يُجِلُّ عليه وأن ذاك يفرح أن يقضي الإذن فلا بأس، المهم الإذن يعني السماح.
طالب: لو باع البيت؟
الشيخ: مَن؟
الطالب: هذا الرجل الذي أذن في وقوع الخشب، فاشتراه رجال وقال: زِلْهُ.
الشيخ: ما يزيله، كما لو باع البيت المؤجَر ما تنفسخ الإجارة.
طالب: أحسن الله إليك، ما المقصود بالخشب الذي في الحديث؟
الشيخ: خشب السقف.
الطالب: وليس الخشب أي بناء؛ كخشب الجراجات مثلًا.
الشيخ: أي خشب يحتاجه ..
الطالب: يعني: إذا البناء كان جراجًا.
الشيخ: سواء جراجًا ولا حجرة ولا غيره؛ لأن هذا يفيد الجدار في الواقع، لأن هذا السقف الذي يكون على الجدار يفيده، يمنعه من الأمطار ويمنعه من الشمس والرياح.
الطالب: وليس مختصًا ببيت الجار؟
الشيخ: كيف، ما يمكن إلا أن يبنيها الجار.
الطالب: يعني: لو أن هذا جار ملتزم ببناء بيته بهذا الخشب ( ... ).
الشيخ: أبدًا، سواء ليسكنه أو ليضع فيه متاعه أو ليجعله مخزنًا.
طالب: أحسن الله إليكم، لم يتبين كون الجدار عارية ولَّا يكون هبة، قلنا: السقف إذا بنى البيت لا يمكن أن .. ؟
الشيخ: إذا كان هبة -بارك الله فيك- مَلَكَه الموهوب له، مَلَك عينه، وإذا كان عارية مَلَك الانتفاع به فقط.
طالب: أحسن الله إليكم، قلنا في قول المؤلف: (حتى يسقط) مقيد بما إذا لم يجب تمكينه، كما في حديث أبي هريرة، فمتى يجب تمكينه؟
الشيخ: يجب تمكينه إذا كان جاره محتاجًا إلى وضع الخشب، ولا ضرر على الجدار، بعضهم يقول: وشرط ثالث؛ ألا يمكن التسقيف إلا به، فإن أمكن بأن يضع أعمدة يكتفي بها عن الجدار، فإنه لا يجب، والصواب: أنه ليس بشرط؛ الشرط: الحاجة وعدم الضرر فقط.
طالب: ( ... )؟