الشيخ: مسؤول عنه توًّا، سأل عنه الأخ، ما له حق، لا يأخذ زيادة أجرة، ولا أجرة في العارية.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: إذا علمنا أنه من أجل الإضرار بجاره منعناه، وإذا كنا نعلم أنه لمقصود، فهو ملكه، لكن في مثل هذه الحال، يعني: ينبغي إذا علمنا أن الضرر ضررٌ بالغ على الذي وضع الخشب ينبغي أن نصلح بينهما؛ لأنه قد يكون الضرر بالغًا، ويكون مقصود صاحب الجدار شيئًا يسيرًا.
فالمسألة: إما أن نعلم أنه من أجل الإضرار به فهنا نمنعه، مثلما قال عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة مع صاحبه الذي أراد يعبر الماء من شطر ملكه إلى شطر ملكه وبينهما ملك آخر، فمنعه فقال عمر: لَأُجْرِيَنَّهُ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ (٧)؛ لأن جريان الماء مع ملك هذا مصلحة له يغرس عليه ويزرع عليه وينتفع به ما حوله من أشجار.
فنحن نقول: إذا علمنا أن الرجل هذا الذي أراد أن يهدم جداره المعار أنه أراد الإضرار، أو أراد أن يتوصل بذلك إلى ضرب أجرة على صاحب الخشب؛ منعناه.
أما إذا كان لمصلحة بينة فالحق له، إن كانت المصلحة يسيرة وذاك يتضرر وضعه الخشب فهنا ينبغي أن يتدخل أهل الخير من أجل الإصلاح بينهما ( ... ).
***
طالب: وتُضْمَن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤونة ردِّها، لا المؤجرة، ولا يعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء وإن أركب منقطعًا للثواب لم يضمن ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:(تُضْمَن العارية بقيمتها يوم تلفت).
(تُضمن) يعني: يضمنها المستعير.
(بقيمتها) يعني: إن كانت متقومة، وبمثلها إن كانت مثلية.