للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال: (وإن أَرْكَبَ منقطعًا للثواب لم يضمن) هذه مسألة تشبه العارية وليست عارية، إنسان أركب منقطعًا؛ يعني: منقطعًا في الطريق، أركبه للثواب، ليس لأجرة، ولكنه أركبه تبرعًا وتقربًا إلى الله تعالى بذلك، فهذا الذي أُرْكِب لو تلفت الدابة تحته لم يضمن، لأن الذي أركبه للثواب يده على راحلته، ويتصور هذا فيما سبق من الأسفار، رجل راكب ناقته فوجد في الطريق شخصًا منقطعًا، فنزل عن راحلته وأركبه تقربًا إلى الله، ويده على راحلته، لكن من المنتفع، المنقطع هو المنتفع، البعير عثرت وانكسرت أو ماتت، فهل على هذا الراكب الذي يشبه المستعير، هل عليه ضمان؟

الجواب: يقول المؤلف: لا؛ ووجهه ظاهر، وجهه أن يد صاحبها عليها لم تزل، فلا ضمان على هذا الراكب، وهذه إحدى المسائل التي لا تُضمن فيها العارية.

ومن المسائل التي لا تُضمن فيها إذا تلفت فيما استعيرت له، فإنه لا ضمان فيها، مثال هذا: رجل استعار الرشاء، أتعرفون ما هو الرشاء.

طلبة: لا.

الشيخ: لا إله إلا الله، الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر، تعرفون البئر، والدلو؟

الحبل الذي يُربط بالدلو علشان يخرج الماء يسمى رشاء، هذا الرجل استعار رشاء من شخص ثم إن الرشاء بالاستعمال تلف، هل يضمن المستعير أو لا؟ نقول: لا يضمن؛ لأن العارية هنا تلفت فيما استعملت له.

ونظير ذلك -مما تعرفون- لو استعار سيارة إلى مكة، وتآكلت الإطارات؛ عجلات السيارة، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لماذا؟ لأنها تلفت فيما استعيرت له.

لو استعار منشفة، تعرفون المنشفة؟ استعارها ليستعملها، المنشفة مع طول الوقت زال خملها -الخمل يعني الزرع اللي فيها- هل يضمنها أو لا؟ لا يضمن، لماذا؟ لأنها تلفت فيما استعيرت له.

<<  <  ج: ص:  >  >>