الشيخ: المالك، يقول: أجرتك، يعني: فأريد منك أجرة، وذاك يقول: بل أَعَرْتَنِي فليس عَلَيَّ أجرة، يقول عقب العقد قُبل قول مدَّعِي الإعارة، مَن مدَّعِي الإعارة هنا؛ المالك ولَّا الذي أخذ السلعة؟
الطلبة: المستعير.
الشيخ: المستعير، نقول: ما دام عقب العقد، الآن ما مضى مدة حتى نقول: يلزمك أيها المستعير أجرة المثل عقب العقد.
قال مثلًا: أَعِرْنِي هذا الكتاب، قلت: تفضل، وبعد أن أخذه بخمس دقائق قال: إنك أَعَرْتَنِي، فقلت: لا أبدًا، أنا أجَّرتك، مَن القول؟
الطلبة: قول المستعير.
الشيخ: قول مدَّعِي الإعارة، وإذا جعلنا القول قول مدَّعِي الإعارة سهُل الأمر؛ لأننا إذا قلنا للمالك: أنت قولك مرفوض، والقول قول مدَّعِي الإعارة -ما نقول: المستعير-، ولهذا كلام المؤلف مضبوط مُحْكَم.
المسألة بسيطة، ويش يقول المالك؟
الطلبة:( ... ).
الشيخ: يقول: أعطني إياها، ما دام إنها عارية هاتها، ولا صار شيء، واضح؟
إذا كان بعد مُضِيّ مدة لها أجرة المثل؟
يقول المؤلف:(وبعد مضي مدة فقول المالك) بأجرة المثل.
قال المالك: أجرتك، قال: بل أعرتني، وهذا الخلاف بعد مضي أسبوع، أسبوع له أجرة ولَّا لا؟
الآن مَن القول قوله؟
الطلبة: المالك.
الشيخ: قول المالك، الآن القول قول المالك، ليش؟ لأن الأصل في قابضِ مُلكِ غيره الضمان، هذا القاعدة.
فإذا قال المالك: أنا مؤجرك، فالقول قوله، ولكن كيف يكون تقدير الأجرة؟
هل نقول: إذا ادَّعَى المالك أنه أجَّره إياه كل يوم بعشرة ريالات فإن القول قول المالك؟ لا؛ لأن الذي أخذها لم يعترف بالإجارة حتى الآن، نقول: نرجع إلى أيش؟ إلى أجرة المثل، فيقال: كم تؤجر هذه العين في مدة أسبوع؟ إذا قال: مئة ريال، قلنا: هات مئة ريال.