بالعكس، قال: أَعَرْتُك، قال: بل أجرتني، مَن القول قوله؟ الآن هذه عكس المسألة، الآن المالك يقول: أعرتك، وهو يقول: أجرتني، نقول: إن كان عقب العقد فقول مدَّعِي الإعارة، مَن مدَّعِي الإعارة في هذه الصورة؟
الطلبة: المالك.
الشيخ: المالك، نقول: القول قول المالك؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وإذا قال: أعطني إياه، قلنا: تفضل خذها.
بعد مُضِيّ مدة القول قول المالك أيضًا، وإن كان مدَّعِي الإعارة، لكنه إذا كان هو مدَّعِي الإعارة فإنه لا أجرة له، إذا مضت المدة، يعني بعد أسبوع قال: إني مُعِيرُك إياه، وقال الذي هي بيده: بل هي بالإجارة.
هنا قد تقولون: كيف يدَّعِي مَن هي بيده أنها بالإجارة، وذاك يقول: إنها بالإعارة؟
نقول: نعم، إذا تلفت فأيهما أَحَظُّ للمالك؛ أن تكون بإجارة أو بإعارة؟
طلبة: إجارة.
طلبة آخرون: إعارة.
الشيخ: إعارة، إذا تلفت فالمالك يقول: إنها عارية، علشان تُضْمَن، سواء تعدى أو فَرَّط، لكن لو ثبت أنها إجارة
لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط، وإن قال: أعرتني أو أَجَرْتَنِي، قال: بل غَصَبْتَنِي، من اللي يقول: أعرتني أو أجرتني؟
طالب: المستعير.
طالب آخر: مُدَّعِي الإعارة.
الشيخ: اللي بيده، مدَّعِي الإعارة اللي بيده، ما هو بالمالك.
أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني، أخذتَها مني غصبًا، فيقول المؤلف: القول قول المالك؛ أنها غصب، وإنما يقول المالك: إنها غصب، من أجل أن يضمن الغاصب المنفعة والعين؛ لأنه لو كان مُعِيرًا فالمنفعة غير مضمونة على مَن هي بيده، ولو كان مُؤْجِرًا فالمنفعة أيضًا للمستأجر، وهي مضمونة عليه بالأجرة وقد سلَّمها، لكن لو تلفت العين بلا تعدٍّ ولا تفريط لم يضمنها؛ والغاصب؟
الطلبة: يضمن.
الشيخ: الغاصب -شوف بارك الله فيكم- يضمن، سواء تعدَّى أو فرَّط، ويضمن العين والمنفعة، وكل ما يترتب على العين من نقص.