للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا قال: أعرتني، قال: لا، بل غصبتني، قال: أجرتني، قال: بل غصبتني، هذه مسألتان، أو قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، اللي يقول المالك: أعرتُك، وذاك يقول: أجرتني، والبهيمة تالفة، فالقول قول مَن؟

الطلبة: المالك.

الشيخ: قول المالك، إن قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة يعني أو غير تالفة في مسألة الإجارة.

قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، القائل: أعرتك، مَن؟

الطلبة: المالك.

الشيخ: المالك، والقائل: أجرتني؟ مَن هي بيده، البهيمة تالفة الآن، إذا كانت تالفة وثبت أنها عارية فعلى مَن يكون ضمانها؟

الطلبة: المستعير.

الشيخ: على المستعير، سواء فرَّط أو ما فرَّط، وهذا على المذهب، وإذا كانت إجارة أيش؟

الطلبة: لم يضمن.

الشيخ: لم يضمن إذا لم يتعدَّى أو يفرِّط، فيقول المؤلف: إن القول قول المالك، وهذا حتى فيما إذا لم تكن تالفة، فالقول قول المالك؛ لأن الأصل فيمن قبض مال غيره -كما سبق- الضمان.

اختلفَا في الرد، جاء للمالك وقال: أَعْطِنِي العارية التي أعرتك، قال: رددتُها عليك، فالقول قول مَن؟

الطلبة: المالك.

الشيخ: ويش الأصل؟

الطلبة: عدم الرد.

الشيخ: الأصل عدم الرد، القول قول المالك؛ لأن الآن الذي هي بيده اعترف بأنها كانت في يده، وادَّعى أنه ردَّها، فالقول قول المالك، هل هذه هي مسألة المخزومية؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: فكِّروا.

الطلبة: نعم يا شيخ.

الشيخ: لا، المخزومية تَجْحَد، تقول: ما أعرتني، وهذا يقول: أَعَرْتَنِي لكن رددتها عليك، وبينهما فرق، ولهذا لو ثبت أن هذا لم يردَّها فإننا لا نقطع يده، لكن الْجَحْد يقتضي ألَّا يطالَب هذا الذي ادُّعِي عليه العارية، لا يُطالَب أصلًا إلا إذا ثبت أنه مستعير، فبينهما فرق واضح، ولَّا لا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: واضح، المهم أن المستعير أَقَرَّ بأنه مستعير، لكن ادعى أنه قد رَدّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>