للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقول: الأصل عدم الرد، ما دمت اعترفت الآن أنه قد وصلك مال فلان فاضمنه له، فإذا قال: إني رددته، قلنا: القول قول المالك.

لو أتى المستعير ببينة أنه رَدَّه؟

الطلبة: قُبِل.

الشيخ: قُبِلَ قوله بقوله، ولَّا بالبينة؟

الطلبة: بالبينة.

الشيخ: بالبينة، هذا واضح، وكل كلام المؤلف اللي خالفت هذه كلها إذا لم يكن بينة، أما إذا كان بينة فالبينة قاضية على كل شيء، خلاص؟

طالب: نعم.

الشيخ: الحمد الله إن الله أخلف ظني.

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ» (١)، لا يدل على أن العارية تُضْمَن بشرط؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: قد يقال هكذا: إنه إذا شرط الضمان يضمن، وقد يقال: إنها مضمونة، يعني: في حكم الضمان، وذلك عند التعدي والتفريط؛ لأن صفوان خاف ألَّا يردَّها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا قبل إسلامه.

طالب: ( ... ) الأول والثاني، ما يعلم أن فيها ضمانًا.

الشيخ: فيها ضمان؟

الطالب: نعم.

الشيخ: أما على قولنا ما فيه إشكال، على قولنا: إنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ما فيه إشكال، لكنه إذا تعدَّى وأعارها فهو متعدٍّ عليه الضمان.

الثاني إذا كان ما يعلم ما عليه ضمان.

الطالب: ما يعلم.

الشيخ: ويش ما يعلم؟ ما يعلم أن إعارتها حرام؟ ما يُعْذَر، أرأيت لو أن شخصًا اشتهى خبزك اللي عندك وأكله، وقال: والله ما دريت أنه حرام، يضمن ولَّا ما يضمن؟ أجب.

الطالب: يضمن.

الشيخ: يضمن، مسائل الحقوق الآدمية ما يفرَّق فيها بين العالم والجاهل، إلا في مسألة الإثم فقط.

طالب: بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين قول القائل: بل عارية مضمونة، وقوله: بل عارية مُؤَدَّاة، هل هناك فرق بين العبارتين؟

الشيخ: إي نعم، إذا قال: مؤداة، فمعناه أنه لا بد أن يؤديها على كل حال، سواء فرَّط أو ما فرَّط، وإذا قال: مضمونة، فمعناها مضمونة حسب القواعد الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>