نقول: الأصل عدم الرد، ما دمت اعترفت الآن أنه قد وصلك مال فلان فاضمنه له، فإذا قال: إني رددته، قلنا: القول قول المالك.
لو أتى المستعير ببينة أنه رَدَّه؟
الطلبة: قُبِل.
الشيخ: قُبِلَ قوله بقوله، ولَّا بالبينة؟
الطلبة: بالبينة.
الشيخ: بالبينة، هذا واضح، وكل كلام المؤلف اللي خالفت هذه كلها إذا لم يكن بينة، أما إذا كان بينة فالبينة قاضية على كل شيء، خلاص؟
طالب: نعم.
الشيخ: الحمد الله إن الله أخلف ظني.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ» (١)، لا يدل على أن العارية تُضْمَن بشرط؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: قد يقال هكذا: إنه إذا شرط الضمان يضمن، وقد يقال: إنها مضمونة، يعني: في حكم الضمان، وذلك عند التعدي والتفريط؛ لأن صفوان خاف ألَّا يردَّها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا قبل إسلامه.
طالب: ( ... ) الأول والثاني، ما يعلم أن فيها ضمانًا.
الشيخ: فيها ضمان؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أما على قولنا ما فيه إشكال، على قولنا: إنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ما فيه إشكال، لكنه إذا تعدَّى وأعارها فهو متعدٍّ عليه الضمان.
الثاني إذا كان ما يعلم ما عليه ضمان.
الطالب: ما يعلم.
الشيخ: ويش ما يعلم؟ ما يعلم أن إعارتها حرام؟ ما يُعْذَر، أرأيت لو أن شخصًا اشتهى خبزك اللي عندك وأكله، وقال: والله ما دريت أنه حرام، يضمن ولَّا ما يضمن؟ أجب.
الطالب: يضمن.
الشيخ: يضمن، مسائل الحقوق الآدمية ما يفرَّق فيها بين العالم والجاهل، إلا في مسألة الإثم فقط.
طالب: بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين قول القائل: بل عارية مضمونة، وقوله: بل عارية مُؤَدَّاة، هل هناك فرق بين العبارتين؟
الشيخ: إي نعم، إذا قال: مؤداة، فمعناه أنه لا بد أن يؤديها على كل حال، سواء فرَّط أو ما فرَّط، وإذا قال: مضمونة، فمعناها مضمونة حسب القواعد الشرعية.