طالب: لو قال المالك: أعرتك، وقال الثاني: بل أجرتني بعد مُضِيّ مدة.
الشيخ: له أجرة المثل، القائل مَن: أجرتك؟
الطالب: المالك يقول: أعرتك، والثاني يقول: لا، بل أجرتني.
الشيخ: فعليه أجرة المثل.
الطالب: يعني القول قول من يا شيخ؟
الشيخ: القول قول مَن يدَّعِي الإعارة؛ لأن الأصل عدم الإجارة، لكنه لما أقر هذا المستعير فعليه أجرة المثل.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا قلنا بأنها مؤداة، بمعنى أنها تُرْجَع لصاحبها، يضمن سواء تعدَّى أو لم يتعدَّ، أو فرَّط أو لم يفرِّط، فإن فيه حديثًا في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» (٢)، فقال بهذا اللفظ: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ»، فهل يُفهَم من قوله صلى الله عليه وسلم هذا أنه .. ؟
الشيخ: الظاهر أن معنى «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ» في الحديث، كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] يعنى: معناه أنه يجب على المستعير أن يردها إلى أهلها ومؤونة الرد عليه، ويلزمه أن يحافظ عليها حتى لا تتغير.
واعلموا -بارك الله فيكم- أن الألفاظ المحتمِلة في أفراد المسائل تُرجَع إلى القواعد العامة الشرعية؛ لأن هذه الأشياء -خصوصًا قضية صفوان- قضايا أعيان، ما ندري ما الذي احتفَّ بها من القرائن، لكن ما دام عندنا قواعد شرعية واللفظ محتمِل نطبق على القواعد الشرعية.
طالب: أحسن الله إليك، متى يجب على المستعير ( ... ).
الشيخ: يجب عليه أن يُردَّها إذا انتهت المدة، إذا كان قد قُدِّر لها مدة، ويجب أن يردَّها بطلب صاحبها إذا طلب ردَّها لا بد.
ويجب عليه ردُّها إذا خاف عليها من سُرَّاق أو غيرهم، ويجب عليه ردها إذا سافر.
الطالب: فإذا لم يحصل شيء من الأربعة.
الشيخ: لا ربما ما أستطيع، ما هذا حصل، هذا من الأمثلة.