طالب: رضي الله عنك يا شيخ، أنا أقصد يا شيخ إن كل يَدٍ أخذت عليها ما أخذت، ولها ما ( ... ).
الشيخ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
الطالب: والمؤلف يقول لمن استعار أخذها المعير من المستعير الأول، يغرِّم أيهم شاء، فيه إشكال؛ لأنه وجَّه المعير على المستعير الأول.
الشيخ: إي، لكن المالك يقول: أنا أُضمِّن مَن شئت؛ لأن المستعير الأول تعدَّى بإعارتها بدون إذن مني، والمستعير الثاني تلف مالي تحت يده.
الطالب: صار عندكم إشكال.
الشيخ: والآن زال ولَّا ما زال؟
الطالب: زال، ( ... ) إشكال.
الشيخ: زال، وهو إنه ..
الطالب: يعني إذا كان .. نرجح أن الضمان على الأول.
الشيخ: ما يخالف، هو صحيح قرار الضمان على الأول إذا كان الثاني لم يعلم، أما إذا علم الثاني أنه أخذ العين بغير حق، وأنه ليس للمستعير الأول أن يُعِير فهو ظالم معتدٍ، ليش ما يجعل القرار عليه؟ !
الطالب: أن هذاك فرَّط في حق غيره يا شيخ، فالأول فرَّط في حق غيره.
الشيخ: ما يخالف، لكن هذا الثاني يعلم بأن وجود هذه العين بيده غير شرعي.
الطالب: صحيح يا شيخ.
الشيخ: صحيح خلاص، الحمد لله.
طالب: شيخ حفظكم الله، ( ... ) إذا أعار الثاني فعلى الأول ضمان المنفعة.
الشيخ: ضمان المنفعة من حين أعاره.
الطالب: إلى أن تتلف.
الشيخ: حتى تتلف.
الطالب: وقت التلف يا شيخ إلى أن تُرَدّ من يضمنه.
الشيخ: لا هي تلفت.
الطالب: ما ترد يا شيخ؟
الشيخ: تُرَدّ وين؟ تلفت العين، عليه ضمان المثل بمثله، والمتقوَّم بقيمته.
الطالب: حتى ما يعطيه قيمته ..
الشيخ: إي، فاتت الآن ما هي موجودة، يعني ما لها شيء.
طالب: أحسن الله إليكم، شيخ، ما تقولون فيمن قال من أهل العلم بأن العارية تُرَدّ بمجرد مرور الوقت المعروف عرفًا الذي يتم الانتفاع بها، بمجرد ما يمر هذا الوقت يجب على المستعير أن يرد ..