للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هل يجوز للمستأجر أن يُعِير؟

الطالب: على قول المذهب؟

الشيخ: إحنا ما تكلمنا على المذهب، إلا إذا قلنا: بيِّن الراجح؟

الطالب: يجوز.

الشيخ: ما الفرق؟

الطالب: أن المستأجر ملك المنفعة، والمستعير لم يملكها.

الشيخ: مالك أيش؟

الطالب: الانتفاع.

الشيخ: الانتفاع، تمام، صحيح كلامه؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: إي نعم، هذا صحيح؛ لأن أنا إذا أعرتك أريد أن تنتفع، ما أريد أن تتصرف فيها.

استعار شيئًا فأعاره لشخص آخر، ثم تلف هذا المستعار؟

طالب: يكون الضمان على الثاني.

الشيخ: لا.

طالب: إذا أعار الشيء ثم تلف في يد الثاني فإن الضمان يكون على الثاني يا شيخ.

الشيخ: على الثاني؟

الطالب: ثم يكون القرار على الأول.

الشيخ: على الثاني مطلقًا.

الطالب: لا يا شيخ، تفصيل.

الشيخ: فَصِّل.

الطالب: إذا كان جاهلًا ..

الشيخ: لا.

طالب: على الثاني ضمان العين، والأول عليه ضمان المنفعة.

الشيخ: أحسنت، على الثاني ضمان العين، وعلى الأول ضمان المنفعة يعني الأجرة.

متى يبتدئ ضمان المنفعة؟

الطالب: من حين استعار الثاني.

الشيخ: من حين أعاره إلى الثاني.

هل للمالك أن يُضَمِّن من شاء منهما؟

طالب: نعم.

الشيخ: له أن يُضَمِّن من شاء، قرار الضمان على مَن؟

طالب: على الأول، المستعير الأول

الشيخ: على الأول؟

الطالب: نعم، المستعير الأول.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: جازم؟

طالب: إلا إذا الثاني تعدَّى مثل ..

الشيخ: لا، ما يتعدى أبدًا، هي العارية ما يقدر يتعدى؛ لأن العارية مضمونة على كل حال.

الطالب: إذن يرجع على الأول.

طالب آخر: على الثاني، إلا إذا كان جاهلًا لأنه أعاره من تسبب ..

الشيخ: يعني إن علم الثاني فالقرار عليه، وإن جهل فالقرار على الأول، لكن صاحب العين له أن يُضَمِّن من شاء.

إذا ضَمَّنَ الثاني في حال لا يستقر عليه الضمان، فماذا نصنع؟

طالب: يرجع الثاني على مَن أعاره.

الشيخ: يرجع ..

الطالب: على مَن أعاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>