للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: على المذهب من عقود الضمانات.

الشيخ: نعم، فهي مضمونة على مَن؟

الطالب: على المستعير بكل حال.

الشيخ: بكل حال، سواء فرَّط أم لم يفرِّط، وعلى القول الراجح؟

الطالب: القول الراجح أنه من عقود الأمانات.

الشيخ: من عقود الأمانات، فلا يضمن المستعير؟

الطالب: إلا إذا تعدَّى أو فرَّط.

الشيخ: إلا إذا تعدَّى أو فرَّط، تمام.

في المذهب أشياء لا تُضْمَن فيها العاريَّة؟

طالب: إذا تلفت بسبب الاستعمال.

الشيخ: إذا تلفت باستعمالها فيما استُعِيرَت له، مثاله؟

الطالب: مثال ذلك: إطارات السيارة، لو استعارها وانمسحت الإطارات فلا ضمان عليه؛ لأنها ..

الشيخ: مثل إطارات السيارات، السيارة اللي استعارها ليسافر عليها، وتآكلت، فإنه لا ضمان فيها؛ لأنها تلفت فيما؟

الطالب: استُعِيرَت له.

الشيخ: استُعِيرَت له، نعم تمام.

شيء ثانٍ يُسْتَثْنَى على المذهب؟

طالب: مثال ذلك: لو استعار حبلًا لكي يخرج الماء من البئر.

الشيخ: لا، هذه داخلة في القاعدة فيما استُعِيرَت له.

الطالب: على قول المؤلف: لو أركب مُنْقَطِعًا في الطريق للثواب ..

الشيخ: لو أركب منقطعًا للثواب ..

الطالب: لم يضمن، لو تلفت الدابة تحت يد الراكب هذا لم يضمن؛ لأن يد صاحبها عليها.

الشيخ: لا بأس، لكن هذا تراه يمشي على عصا أعرج.

طالب: الكتب الموقوفة إذا أُعِيرَت لطالب علم إذا تمزقت من الاستعمال.

الشيخ: الكتب الموقوفة على طلاب العلم إذا أعارها القيِّم عليها لشخص ينتفع بها ثم تلفت فلا ضمان.

طالب: إذا استعار ممن لا ضمان عليه.

الشيخ: إذا استعار ممن لا ضمان عليه، مثل؟

الطالب: المستعير من مستأجر.

الشيخ: كمستعير من المستأجر؛ لأن الأصل لا ضمان عليه، فالفرع لا ضمان عليه، هذه ما ذكرناها لكن صحيح، الجواب صحيح.

هل يجوز للمستعير أن يُعِير؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: هل يجوز للمستعير أن يُعِير؟

الطالب: لا يجوز، إذا علم أن ..

الشيخ: اصبر، يجوز ولَّا ما يجوز؟

الطالب: لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>