الطالب: على المذهب من عقود الضمانات.
الشيخ: نعم، فهي مضمونة على مَن؟
الطالب: على المستعير بكل حال.
الشيخ: بكل حال، سواء فرَّط أم لم يفرِّط، وعلى القول الراجح؟
الطالب: القول الراجح أنه من عقود الأمانات.
الشيخ: من عقود الأمانات، فلا يضمن المستعير؟
الطالب: إلا إذا تعدَّى أو فرَّط.
الشيخ: إلا إذا تعدَّى أو فرَّط، تمام.
في المذهب أشياء لا تُضْمَن فيها العاريَّة؟
طالب: إذا تلفت بسبب الاستعمال.
الشيخ: إذا تلفت باستعمالها فيما استُعِيرَت له، مثاله؟
الطالب: مثال ذلك: إطارات السيارة، لو استعارها وانمسحت الإطارات فلا ضمان عليه؛ لأنها ..
الشيخ: مثل إطارات السيارات، السيارة اللي استعارها ليسافر عليها، وتآكلت، فإنه لا ضمان فيها؛ لأنها تلفت فيما؟
الطالب: استُعِيرَت له.
الشيخ: استُعِيرَت له، نعم تمام.
شيء ثانٍ يُسْتَثْنَى على المذهب؟
طالب: مثال ذلك: لو استعار حبلًا لكي يخرج الماء من البئر.
الشيخ: لا، هذه داخلة في القاعدة فيما استُعِيرَت له.
الطالب: على قول المؤلف: لو أركب مُنْقَطِعًا في الطريق للثواب ..
الشيخ: لو أركب منقطعًا للثواب ..
الطالب: لم يضمن، لو تلفت الدابة تحت يد الراكب هذا لم يضمن؛ لأن يد صاحبها عليها.
الشيخ: لا بأس، لكن هذا تراه يمشي على عصا أعرج.
طالب: الكتب الموقوفة إذا أُعِيرَت لطالب علم إذا تمزقت من الاستعمال.
الشيخ: الكتب الموقوفة على طلاب العلم إذا أعارها القيِّم عليها لشخص ينتفع بها ثم تلفت فلا ضمان.
طالب: إذا استعار ممن لا ضمان عليه.
الشيخ: إذا استعار ممن لا ضمان عليه، مثل؟
الطالب: المستعير من مستأجر.
الشيخ: كمستعير من المستأجر؛ لأن الأصل لا ضمان عليه، فالفرع لا ضمان عليه، هذه ما ذكرناها لكن صحيح، الجواب صحيح.
هل يجوز للمستعير أن يُعِير؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: هل يجوز للمستعير أن يُعِير؟
الطالب: لا يجوز، إذا علم أن ..
الشيخ: اصبر، يجوز ولَّا ما يجوز؟
الطالب: لا يجوز.