للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: على صاحب الكلب؛ لأن الرجل الداخل غير معتدٍ، فيكون ضامنًا، وقيل: إن أعلمه؛ لأن الداخل في هذه الحال غير معتدٍ، فيكون صاحب الكلب ضامنًا ولَّا غير ضامن؟

طلبة: ضامنًا.

الشيخ: ضامنًا، وقيل: إنه إن أعلمه أنه عقور، فإنه لا ضمان عليه. غير الكلب العقور، هل يضمن صاحبه؛ يعني أن رجلًا عنده كلبٌ هادئ؛ ليس بعقور، فخرج الكلب فعقر إنسانًا، وليس من عادته العقر، فهل يضمن؟ لا؛ لأنه يقول: الكلب العقور، وهذا كلب غير عقور، فلا ضمان عليه. طيب، لكن لو كان غير عقور فأشلاه صاحبه بالرجل؟

طالب: ضمن.

الشيخ: عليه الضمان؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، عليه الضمان؛ لأنه معتدٍ بذلك.

على ذكر الكلب العقور، قال العلماء: الكلاب ثلاثة: عقور، وأسود، وما سواهما. العقور يجب قتلُه، والأسود يُباح قتله، وغيرهما لا يُباح قتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا إذا آذى؛ إذا آذى فإنه يُقتل؛ لأن القاعدة هي أن كل مُؤذٍ يُسن قتله، سواءٌ كانت الأذية طبيعته أم حدثت له بعد ذلك.

ثم قال: (وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلًا ضمنه صاحبها، وعكسه النهار إلا أن ترسل بقُرب ما تتلفه عادة).

(ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلًا ضمنه صاحبها)، نقف على هذا؛ لأنه موقف.

طالب: أحسن الله إليك، إذا كانت سيارة في مكان واسع، فلحق بالطريق الأخرى واصطدم بالسيارة قلنا بأنه لا ضمان على صاحب السيارة، لكن إذا كان من نظام الدولة أن السيارات الكبيرة لا تدخل هذه المنطقة، ثم اصطدم ( ... )؟

الشيخ: هذه أقول: إذا كانت السيارة في مكانٍ واسع، لكن الدولة منعت إيقاف السيارات الكبيرة في هذه البرحة الكبيرة، فنقول: مخالفة النظام معصية، فيكون هذا الرجل معتديًا، فعليه الضمان.

طالب: أحسن الله إليكم، شخصٌ ركب سيارة شخصٍ آخر دون إذنه، وسقط فمات، هل يضمنه؟

الشيخ: سقط؟

الطالب: سقط فمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>