الشيخ: أنا ما أرى أن مخالفة النظام، لا أظن أننا نُثبت فيها الضمان؛ يعني مثلًا إذا قدروا السرعة بمئة وثلاثين، ثم حصل تلف، أنا أتردد في أننا نلزمه؛ لأن هذه معصية في مخالفة الأمر فقط، ولا يرد علينا مسألة السيارة؛ مسألة السيارة اللي في البرحة، هذه أصلًا ما يُؤذَن له إطلاقًا، أما مسألة السرعة فهم أحيانًا يتجاوزونها حتى أظن عشرة زيادة.
طالب: ما يُربط الضمان -يا شيخ- بالسرعة؟
الشيخ: لا، أنا أتردد فيها.
طالب: شيخ، قلنا: الكلب لا يُباح قتله إلا إذا آذى؛ غير الأسود والعقور.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل من الأذية كثرة النبيح؟
الشيخ: إي، ما فيه شك، أن من الأذية كثرة النباح، إذا صار تحت بيتك ولا يجعلك تنام ويش تسوي، تضربه يرجع.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بعض الجمال يعتدي على الناس بالقتل، والإنسان يتدافع، وهل إذا قتله الإنسان بمثل هذا يضمن؟
الشيخ: إذا دافعه ولم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان عليه؛ يعني لو هاج الجمل عليه، ثم دافعه ولم يندفع إلا بالقتل، فلا ضمان عليه.
الطالب: وإذا قتله الجمل نفسه، هل يضمن صاحب الجمل؟
الشيخ: يأتينا إن شاء الله، لكن لا بد أن تعلم أنه إذا قتله لصوْله، ثم ادعى صاحبه أنه لم يصُل عليهن، فهنا يحتاج إلى بيِّنة، ومشكلة هذه، إلا على القول الراجح؛ أن من عُرِف منه الصدق والأمانة، فإنه لا يحتاج إلى بينة، ولكن يحلف؛ فيقول: والله إنه صال عليه، ولم يستطع مدافعته.
طالب: شيخ، إذا أوقف إنسانٌ سيارته في مكان سد على أخيه، فخرج هذا صاحب السيارة الأول، فاصطدم ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني أتلف بعضها؛ باحتكاكٍ أو بنحوه، فهل على صاحب السيارة الذي وقف ..
الشيخ: الذي أوقفها أولًا هو الضامن؛ لأنه معتدٍ، لا بد أن يدع في الطريق ما يمكن أن تمر به السيارة.