للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذه النسبة إحنا سألنا عنها، قالوا: من أجل ألا يتهور الناس، وإلا نعلم أنه ما عليه شيء؛ إن الخطأ من الأول.

الطالب: ما دام نسبة الجانب هذاك أكبر خلاص؟

الشيخ: لا، ما هي بأكبر؛ ما دام أنه ليس عليه نسبة مئة بالمئة، لكن حُمِّل خمسة وعشرين في المئة للغرامة فقط كما يقولون، مع أن هذا نرى أنه خطأ، لا يُحمل شيئًا، ما دام أنه ليس من الخطأ فلا يُحَمَّل؛ لأن المشكلة تأتي إذا جاء إلى المفتي وقال: إن عليه خمسة وعشرين بالمئة، بيقول له: صُم؛ الكفارة ما تتبعَّض؛ يعني بيقول: كَفِّر بعتقٍ أو صوم.

طالب: شيخ، قلنا: الكلب غير العقور إذا عقر شخصًا لم يضمن صاحبه؟

الشيخ: نعم، إلا؟ استثنينا؟ ويش استثنينا؟

الطالب: استثنينا أشياء، ولكن ألم نقل هذا الباب ( ... )؟

الشيخ: من باب أيش؟

الطالب: الخطاب الوضعي.

الشيخ: كيف الخطاب الوضعي؟

الطالب: ( ... ) وجب على صاحب الكلب ..

الشيخ: ما أتلفه، الذي أتلف الكلب، «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (٢).

الطالب: وصاحب الشياه؟

الشيخ: ما عليه شيء.

الطالب: صاحب الشياه ..

الشيخ: سيأتينا أنه يفرق في الليل والنهار، على أن العلماء مختلفون؛ هل يفرق بين الليل والنهار في الزرع أو في كل شيء؟

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، أكبر حوادث البهايم ( ... )، وأتلف شيئًا بعدما أخدها من جانب المستعير، على من يكون .. ؟

الشيخ: المستعير، على الذي بيده.

الطالب: يعني صاحبه ما عليه ضمان؟

الشيخ: ما عليه شيء إلا إذا كان غرَّه.

الطالب: لا، علمه ..

الشيخ: لا، ما على صاحبه شيء. {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١].

طالب: شيخ، إذا كان سائق سيارة معه أحد رديف، ثم تجاوز السرعة المحدَّدة، وأُصيب بحادث ليس عن طريق السرعة، وإنما جاء أحد ( ... ) فتوفي الرجل؟

الشيخ: توفي المقابل ولا المسرع؟

الطالب: لا المسرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>