للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أيهما أصلح؟ ! أولياء المقتول يقولون: أصلح لنا أن يكون غير صائل. أيهما أصلح؟ ! أولياء المقتول يقولون: أصلح لنا أنه يكون غير صائل حتى نأخذ الدية أو القصاص.

طالب: ( ... ) القرينة تدل على أنه صادق إنه قاتل ( ... ) هو الكلام معه، وإن كان القرينة تدل على أنه أهل المقتول يعني يحلفون، وهم ..

الشيخ: وإذا صار ما فيه قرينة تصدق هذا ولَّا هذا؟

الطالب: تصير للقاضي يا شيخ.

الشيخ: القاضي! حضِّره هنا عشان نسأله.

طالب: أن يكون اليمين على ..

الشيخ: أولًا: ما هو المذهب في هذه المسألة علشان نعرفه؟ إن القول قوْل أولياء المقتول ولَّا قول القاتل؟

الطالب: إن القول قول أولياء المقتول.

طالب آخر: أن القول قول أولياء المقتول.

الشيخ: أن القول قول أولياء المقتول؛ لأن الأصل العِصمة.

الطالب: وعدم الصول.

الشيخ: وعدم الصول، طيب.

الطالب: إلا إن جاء ببينة.

الشيخ: إلا إن جاء ببينة، نعم.

الطالب: ولكن الشيء اللي وجدناه أنها إن لم تكن بينة ينظر للقرائن، إن لم تقرن بقرائن، ننظر إذا كان القاتل ( ... ) العدالة، وكان المقتول فيه ..

الشيخ: أصل هذه هي القرينة.

الطالب: أو هي القرينة.

الشيخ: يعني معناه أنا رجحنا أن القول قول من دلت القرائن على صلاحه، سواء القاتل أو المقتول، فلو أن المدعي للصول كان رجلًا فاسقًا، والمقتول معروف بالاستقامة والصلاح، فهنا لا نقبل قول القاتل، وإذا كان الأمر بالعكس، فالقول قول القاتل لكن باليمين، وإذا لم يكن هذا ولا هذا، فالأخ سليم يقول: نرجع للقاضي، ونحن نقول: الأصل الضمان وعدم الصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>