طيب، إذن هل هذا الحكم الذي جاءت به السُّنة، هل توافقه القاعدة اللي ذكرنا؟
طالب: نعم.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لأنه في حال النهار إذا أرسلها، وأتلفت شيئًا من الزرع، فإنه يكون صاحب الأرض مُفرِّطًا.
الشيخ: نعم؛ يعني لا تفريط من صاحب البهيمة إذا أرسلها في النهار؛ لأن هذا ما جرت به العادة، وهو مُفرِّط إذا أرسلها في الليل.
قول المؤلف رحمه الله: (إلا أن تُرسل بقُرب ما تتلفه عادة)، هل يمكن لقائل أن يقول: إن هذا خلاف الحديث؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: لا، لماذا؟
الطالب: لأن العادة ( ... ).
الشيخ: لأنه لما أرسلها قُربَ الزرع صار معتديًا؛ لأن العادة أن تذهب إلى الزرع، الدليل على أن هذا هو العادة؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى».
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى .. » كَمِّل؟
الطالب: «يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ».
الشيخ: «يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» أو: «أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ» (٤). الصائل إذا كان مجنونًا، فقتله المصول عليه، أيكون ضامنًا؟
طالب: لا يكون ضامنًا؛ لأن حكم الصائل عام بأنه قتله لدفع ضرره فلا عِبْرة ( ... ).
الشيخ: ما يحتاج لتفصيل؟
الطالب: لا يحتاج.
الشيخ: طيب، توافقونه على هذا؟ المجنون إذا صال على شخص وقتله، هل يضمن أو لا؟ يقول: إنه يضمن ولا حاجة للتفصيل؟
طالب: لا يضمن.
طالب آخر: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: إن كان يغلب على ظنه أنه يندفع بدون قتل فإنه يدفعه.
الشيخ: يعني إن كان يندفع بدون القتل فقتَلَه فهو ضامِن، وإن كان لا يندفع إلا به فلا ضمان. طيب، إذا اختلف أولياء المقتول والقاتل، فقال القاتل: إنه صال عليَّ، وقال أولياء المقتول: إنه لم يَصُل، فأيهما نصدق؟
طالب: ننظر إلى أيهما أصلح.