للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما اصطلاحًا فيقول: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه -يعني الحصة- بعِوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، انتبه للشروط؛ للقيود التي فيها الاحتراز:

أولًا: يقول: إنها استحقاق انتزاع حصة شريكه، لا بد أن نأتي بالمثال أولًا: رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرًا عليه، ويضمه إلى ملكه، فتكون الأرض كلها لمن؟

طلبة: للشريك.

الشيخ: للشريك الأول الذي ..

(باب الشُّفْعة)

وهي استحقاقُ انتزاعِ حِصَّةِ شَريكِه مِمَّن انْتَقَلَت إليه بعِوَضٍ مالِيٍّ بثَمَنِه الذي اسْتَقَرَّ عليه الْعَقْدُ، فإن انْتَقَلَ بغيرِ عِوَضٍ أو كان عِوَضُه صَدَاقًا أو خُلْعًا أو صُلْحًا عن دمٍ عَمْدٍ فلا شُفعةَ،

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الشُّفْعة)، الشُّفْعة مأخوذة من الشَّفْع، وهو ضد الوتر، وسميت بذلك؛ لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه؛ فلذلك صار كجعل الوتر شفعًا.

أما اصطلاحًا فيقول: (هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه) يعني الحصة بعِوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، انتبه للقيود التي فيها الاحتراز.

أولًا: يقول إنها استحقاق وانتزاع حصة شريكه، لا بد أن نأتي بالمثال أولًا؛ رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرًا عليه، ويضمه إلى ملكه، فتكون الأرض كلها لمن؟ للشريك الأول الذي لم يبع، هذه الشفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>