للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المؤلف يقول: (استحقاق انتزاع) والحقيقة أن في هذا التعريف نظرًا؛ لأن الشفعة حقيقة انتزاع الحصة وليست الاستحقاق؛ لكن لا يستحق الانتزاع إلا بشروط، فالصواب أن يُقال في التعريف: الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه .. إلى آخره، دون أن يُقال: استحقاق؛ لأن هناك فرقًا بين الاستحقاق وبين الانتزاع، ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الأول مستحِق، فإذا أجاز البيع ولم يأخذه، فهل هناك شفعة؟ لا، إذن التعريف ليس بجيد، فالصواب أن يُقال: انتزاع حصة شريكه إلى آخره.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بالنسبة لإجازتنا لضرب الدف عند قدوم الغائب.

الشيخ: لا، ما هو كل الغائب.

الطالب: عند قدوم الغائب الكبير المعظَّم، يعني هذا يا شيخ سوف يتخذوه ذريعة في كل من ذهب وأتى ( ... ) يعظم له، ونفعل كذا، ثم إن هذا قضية عين، هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجازها؛ لأنها نذرت، ثم لم يتكرر هذا مع قدوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كبار الصحابة، وأئمة العلم، يعني لا نُعلم إلا في قضية واحدة، شيخ، وسبق معنا مرارًا أن بعض الأحاديث والأدلة، وهذه قضية عين لا يُقاس عليها، تُحفظ بدون قياس ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو صحيح، لو كانت كلما جاء الرسول دفوا له لكانت سُنَّة، لكن لما دفته هذه المرأة ونذرت، لو كان محرمًا لقال الرسول: لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل ذلك على أنه جائز، وهذا أيضًا مما تدعو إليه النفوس؛ يعني إنسان أمير كبير ولَّا ملك يأتي إلى الناس النفوس لا بد أن تظهر الابتهاج به.

الطالب: شيخ، مثل قضية المرأة التي في حديث الفضل بن عباس لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: في أيش؟

الطالب: في الحج في حجة الوداع.

الشيخ: لم ينكر عليها أيش؟

الطالب: أنها كانت سافرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>