للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: سافرة؟ هذه بها نزاع، هل هي سافرة ولَّا على الفضل رضي الله عنه كان ينظر إلى جسمها وهيكلها، كما اختاره بعض علمائنا المعاصرين الذين لهم قدم صِدْق في العِلم.

طالب: شيخ، الشريعة لا تُفرِّق بين المتماثلين، لو قال قائل: ما هو الفرق بين الطبل والدف؟

الشيخ: يقول: الشريعة لا تُفرِّق بين المتماثلين، فلو قال قائل: ما الفرق بين الدف والطبل؟

نقول: القول بأنهما متماثلان قول من لا يعرفهما تمامًا؛ لأن الرنة في الدف ليست كالرنة في الطبل، الطبل مختوم من الجانبين فيكون له رنة أبلغ في التأثير من الدف، والدف إنما يكون في جانب واحد؛ ولهذا يسمى أحيانًا الغربال، مثل الذي تغربل به الحبوب.

طالب: بارك الله فيكم، الذِّمِّية التي تحت مسلم من أهل الكتاب إن كان يجوز لها أن تشرب الخمر، فهل يجوز لزوجها إراقة الخمر أو كسر آنيته؟

الشيخ: لا، ما يجوز، الذمية تشرب الخمر عند زوجها المسلم لا بأس.

طالب: والصليب كذلك؟

الشيخ: والله الصليب، قد يُقال: في النفس منه شيء؛ لأن الصليب نوع عبادة، ما هو أكل أو شُرب، فقد يُقال: إن له أن يمنعها كما أنه له أن يمنعها من أن تلبس حليًّا معينًا حتى لو حلي مباح إذا كانت نفسه تتقزَّز منه فإنه يمنع الزوجة منه، كما يلزمها أيضًا بقص الأظافر وإزالة الوسخ، فهذه تكون من حقوق الزوجية، إذا قال لها مثلًا: أنا لا أريد أن تلبسي الصليب؛ لأن نفسي تتقزز منه، فله أن يمنعها من هذه الناحية.

طالب: ما حكم إتلاف كتب أهل البدع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>