طالب: رضي الله عنك يا شيخ، إنسان باع شقصًا من الأرض على إنسان بمجرد الانتقال للملك، جاء إنسان قابل الشفيع وقال: أكسبك ألفين ريال، قال: ما أني بايع ( ... ) سبعة آلاف مكسب خذها ( ... )، وجاء الشفيع وشفع، للمشتري حق ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا ما له حق؛ لأنه ما باع، لكن لو باع بأكثر الشفيع يأخذ بالأحوط لنفسه، ما الأحوط الأقل ولَّا الأكثر؟ الأقل.
طالب: ( ... ) باع المشتري ( ... ) بأحد البيعين؟
الشيخ: إي نعم، لكن ما يرجع عليهم كلهم، يأخذ بأحد البيعين، وإذا أخذ بأحد البيعين صارت العهدة على من أخذه في صفقته.
الطالب: أيش ذنب البائع ( ... )؟
الشيخ: لا، هذه ما تعدد البيع، في المسألة التي ذكرها المؤلف الأخيرة ما تعدد، لكن لو تعدد البيع؛ مثلًا باع زيد على عمرو، وعمرو على خالد، وخالد على بكر، وأخذ الشفيع ببيع خالد؛ لأنه أنقصهم تكون العهدة على خالد دون الآخرين.
طالب: شيخ، في مسألة البناء في الأرض .. إذا بنى الشريك في الأرض التي بها الشركة فلم يستطع أن يشتريها يتملكها، فهل له أن يطالب بالمشاركة؟
الشيخ: لم يستطع الشفيع، يقول: أقلعه، يقلعه ويغرم النقص.
الطالب: فيه ضرر.
الشيخ: على من؟
الطالب: ضرر ( ... ).
الشيخ: ما هو مضار، أنا ما أقدر ( ... )، أقلعه وأضمن لك نقصه فقط، كما مر علينا ( ... ).
طالب: جزاك الله خيرًا، لو قال البائع: بعتك وكنت أنا المشتري، ثم قلنا: للشفيع أن يشفع، فلو قال البائع وجاء ببينة: إنه باع بألف، والآن يقول: ما أريد أن أبيع بألف، لكن بألف ومئة، هل يشفع للشفيع بألف ومئة ولَّا لا؟
الشيخ: البائع أثبت ببينة أنه باع بألف؟
الطالب: لكن الآن يريد أن يبيع بألف ومئة.
الشيخ: من اللي يريد؟
الطالب: البائع.
الشيخ: لا، ما له إلا ما أقر به.
طالب: أحسن الله إليكم، إن عجز الشفيع ( ... )؟
الشيخ: تسقط.
الطالب: لكن إذا أحضر -مثلًا- كفيلًا أو رهنًا؟