للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، الرهن ما ينفع، والكفيل ما ينفع؛ لأن هذا حاضر ما هو مؤجل، فيقول: سلمني الآن ( ... )، لكن لو طلب الإمهال، أحيانًا يطلب الشفيع الإمهال، يقول: أنا الآن ما بيدي شيء، لكن أمهلني يومين أو ثلاثة، فهنا يمهل ما جرى به العرف؛ ويمهل يومين، ثلاثة، أربعة، إن رأى الحاكم هذا ..

طالب: شيخ، إذا ( ... )؟

الشيخ: فكما لو عجز تسقط الشفعة.

***

( ... ) ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

هل ثبتت الشفعة في الشريعة الإسلامية؟ وما الدليل؟

طالب: قول جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم (٧).

الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك.

هل الشفعة من محاسن الشريعة أو فيها ظلم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: حتى لا يتضرر الشريك السابق بهذا الشريك الجديد.

هل فيها ضرر على الشريك الجديد؟

طالب: قد يكون فيها ضرر.

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، على الشريك الجديد الذي أخذ منه الشقص، هل فيها ضرر عليه؟ زيد باع على عمرو نصيبه من الأرض، هل على عمرو ضرر إذا أخذ شريكه زيد بالشفعة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: السؤال: هل عليه ضرر أو لا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: قد يكون وقد لا يكون. ما هو الضرر الذي يمكن أن يكون عليه؟

الطالب: ( ... ).

طالب آخر: أن يكون عليه ضرر ( ... ).

الشيخ: ( ... ) يثمن له، ما يخسر.

طالب: ليس عليه ضرر ( ... ).

الشيخ: نعم، ليس عليه ضرر إلا فوات الربح إن زادت القيمة، وهذا ليس بضرر، فاته ربح لكنه لم يخسر شيئًا.

وإذا قال قائل: إن فوات الربح كالخسارة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» أو قال: «قِيرَاطَانِ» (٨)، وهذا فوات؟

فالجواب: أن هذه المضرة إذا قُدِّر وجودها فهي منغمرة في جانب دفع الضرر عن الشريك الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>