الشيخ: لأنه قرض، والعلماء نصُّوا تصريحًا بأنه إذا أذن المودِع للمستودَع أو للمودَع أن ينتفع فهذا قرض، يعتبر قرضًا.
فيه بنوك تقبل الوديعة، بمعنى أن الدراهم التي تُعطَى إياها تجعلها في صناديق معينة محفوظة بنفسها لا يتصرف فيها البنك، هذا وديعة محضة.
قال:(وإلا أودعها ثقة)، وإن لم يجد ثقة؟ هو لا يأمن إن سافر بها، ولم يجد ثقة يودعها عنده، ماذا يصنع وربُّها غائبٌ؟
طلبة: الحاكم.
الشيخ: الحاكم، يعطيها الحاكم؛ لأن الحاكم وليُّ مَن ليس له ولي.
ثم قال:(ومَن أُودِع دابةً فركبها لغير نفعها) فهو ضامن.
(أُودِع دابةً فركبها): مثل؟
طالب: فرس.
الشيخ: فرس، حمار، بعير، أودعه عنده فركبه لغير نفعه فهو ضامن، ضامن إن تلف من هذا العمل أو من بعده أيضًا؛ لأنه بمجرد ما يخرج الوديع أو المودَع عن الأمانة يكون ضامنًا بكل حال، سواء تعدى أو فرط، وسواء تلف الشيء بنفس العمل أو بما بعده.
هذا رجل مشغوف بركوب الخيل، وأُودِع فرسًا، فجعل كل يوم يسابق عليه، أو كل يوم يُرَكِّضُه لغير نفع الفرس، يضمن أو لا؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن إن تلف في نفس الاستعمال، أو في غير نفس الاستعمال.
طالب: الأول لا الثاني.
الشيخ: لا، أنا أقول: في هذا وهذا، أنا الآن أشرح ما أستفهم، يضمن في هذا وهذا، أما كونه يضمن في نفس الاستعمال فواضح، وأما كونه يضمن بعده حتى لو أدخله في الحرز يضمن؛ فلأنه باستعماله إياه صارت يده غير أمينة، فيبقى الفرس عنده في يد غير أمينة، فيضمن.
وعُلِم من قوله:(لغيرِ نفْعِها) أنه لو ركبها لنفعها فليس بضامن؛ لأنه محسن، لكن كيف يركبها لنفعها؟ يركبها -مثلًا- ليذهب بها إلى الماء تشرب، أو يُرَوِّضُها؛ لأنها إذا بقيت ربما تخمل ولا تكون قوية، فهو يركبها لنفعها، فلا ضمان عليه؛ لأن هذا خير.
(أو ثوبًا فلبسه) يضمن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لكن إذا قال: أنا أريد أن ألبسه للجمعة، الجمعة يُسَن فيها لبسُ أحسن الثياب. يضمن؟