للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: عادة الناس أنهم يودعون عشرة ملايين في البيوت؟

الشيخ: لا، ما تدري عن الناس أنت، لا، جرت العادة، لكن ما نريد أن نشرح أين يضعونها؟ ولَّا جرت العادة.

الطالب: عشرة ملايين؟ ! !

الشيخ: عشرة ملايين.

الطالب: قرش ولَّا .. ؟

الشيخ: لا، قرش ثقيل، عشرة ملايين ورق خمسين مئة.

طالب: لو أُودِعْتُ مالًا ثم احتجتُه فتصرفْتُ في جزء منه، فهل يجوز لي؟

الشيخ: بيجينا إن شاء الله، هي المسألة التي تلي هذا.

طالب: لو استعمل المودَع الثوب عرف أن المودِع يرضى بذلك، ثم تلف هل لا يضمن؟

الشيخ: هذا يرجع عادة إلى المودِع، إذا قال: أنا ما أسمح لك، مين قال: إني أسمح لك؟

طالب: شيخ، القاعدة اللي قلناها أن الفقهاء نصُّوا على أن المودِع إذا أذن للمودَع بالتصرف فإن هذا يعتبر قرضًا، على أي أساس بُني هذا يا شيخ، القرض معروف أن يأتي إنسان لآخر فيستقرض؟

الشيخ: الوديعة -بارك الله فيك- هي أن الإنسان يوكل شخصًا في حفظ ماله، هذه الوديعة، وهذا ما حفظ المال أنفقه، فإذا أذن له أن ينفقه فكأنما أقرضه إياه، بل هو إقراض حقيقي.

طالب: شيخ أحسن الله إليك، أُودِع شخص سيارة، وإن السيارة إذا طالت وقوفُها تتأثر؛ لذلك أخرجها ..

الشيخ: تمشي، يمشي عليها.

الطالب: يمشي عليها ويرجعها أحيانًا، وتلفت.

الشيخ: ما هو هذا لنفعها ولَّا لا؟ هل هذا لنفعها ولَّا لا؟

الطالب: لنفعها.

الشيخ: وهل يلزم أن يُخرِجها، أو يكفي أنه يشغل السيارة؟ اللي أعرف أنه حتى إذا طالت المدة ما يحتاج يُمَشِّيها.

طالب: الكفرات ( ... ).

الشيخ: الكفرات؟ ما تتأثر.

طالب: يغطيها ( ... ).

الشيخ: لا ما تتأثر.

طالب: يطرحها على ( ... ).

الشيخ: إلى الآن ما أعرف إلا أن تشغيل السيارة وهي واقفة يكفي؛ لأن المقصود ألا تُجَيِّمها ويحصل هذا، أليس كذلك؟ لكن يمكن سيارات إفريقيا ما أدري عنها.

طالب: إذا امتنع صاحب الوديعة عن تسلُّمِها، ما تُسَلَّم للحاكم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>