للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، بيجينا إن شاء الله، يمكن يأتينا في آخر الباب.

طالب: إذا كان -يا شيخ- المودَع له بيتان؛ بيت في مدينة، وبيت في مدينة أخرى يسافر إليها، فلاقاه المودِع -مالك الوديعة- وتركها عنده، فسافر بها إلى بيته في مكان آخر ووضعها في بيته.

الشيخ: أيهما أحرز؟

الطالب: كلاهما أحرز.

الشيخ: أجل، يبقى في البيت الذي ليس فيه سفر.

هذا يقول: هذه معلومة لطيفة: السنة الماضية أعلنت إحدى دول أمريكا الجنوبية أحكامًا لقطع يد السارق بعد تكاثر السرقات، وبعد شهر من الإعلان هبطت نسبة السرقة بشكل ملحوظ.

سبحان الله، الحمد لله، هذا أمر في الحقيقة بالنسبة لنا نؤمن به، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أحكمُ الحاكمين وأرحمُ الراحمين، لا يمكن أن يوجب قطْعَ عضوٍ من عبدٍ من عبيده إلا والحكمةُ تقتضيه، وها هو الإنسان المريض نكويه بالنار من أجل مصلحته.

ولكن مع الأسف أن بعض الدول الإسلامية تنخنس وراء هذه الدعايات الباطلة، والتي يسمونها حقوق الإنسان، ثم تُلغِي هذا؛ قطْع يد السارق، قتْل القاتلِ، قتْل المفسدِ في الأرض، وما أشبه ذلك.

طالب: ذكر المؤلف يا شيخ أنه إذا غاب صاحبُ المال فليسلمها لما يسمى ثقة، لكن الشارح قدَّم الحاكم، قال: يُقدَّم الحاكم إذا انعدمت الثقة، أيهما المذهب يا شيخ؟

الشيخ: لا، المذهب اللي في الشرح، لكن ما قاله المؤلف أحسن، إذا وجد الإنسان ثقة ما تحتاج تروح للحاكم خصوصًا في وقتنا هذا، إذا ذهبت للحاكم تحتاج إلى كتابات في إدخالها وكتابات في إخراجها، وإذا كان يعني ثقة كفى.

طالب: شيخ بارك الله فيكم، وضْع المال سواء كان قرضًا أو إيداعًا فيما يتعامل بالربا من البنوك، هل هو من الأمور المباحة؟

الشيخ: إذا كانت البنوك مئة بالمئة ما تستعمل إلا الربا فلا يجوز، إلا إذا كانت وديعة حقيقية بمعنى أن دراهمي معينة بظرفها مختومًا عليها هذا لا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>