وأما إذا كانت لها معاملات أخرى كمقاولات ومضاربات وما أشبه ذلك، فإن ذلك مما يُشتَبه فيه ويكون شبهة، فإن دعت الحاجة إليه جاز؛ لأن ما حرم للشبهة يزول بالحاجة، وما حرم بالقطع لا يجوز إلا بالضرورة.
وهذه من مهمات طالب العلم؛ أن يعرف الفرق بين ما كان تحريمُه تحريمَ شبهة فتبيحه الحاجة، وما كان تحريمُه تحريمَ قطْع فلا يبيحه إلا الضرورة.
الطالب: شيخ، إذا كان من القسم الثاني فما حكم الزائد على المال، إن كان فيه مضاربة وفيه ربًا فأودعته ألفًا فجاء ألف ومئة؟
الشيخ: لا بأس إذا كان استعماله في المضاربة خاصة، لكن ما ندري.
طالب: شيخ بارك الله فيك، ذكرنا أن المودِع إذا أذن للمودَع بالتصرف فإنه يكون قرضًا، لكن يا شيخ أشكل عليَّ أن القرض يكون له مدة محددة، يعني أن المُقرِض لا يستطيع أن يأخذ ماله إلا بعد انتهاء هذه المدة إن طالت أو قصرت، لكن الوديعة يستطيع أن يأخذها في أي وقت.
الشيخ: من أنبأك أن القرض لا بد له من مدة؟ من أنبأك؟ قل: أنبأني الكتاب والسنة، وإلا فاسحب هذا السؤال.
الطالب: هذا حسب علمي يا شيخ، ولا أدري.
الشيخ: لا، عِلْمُنا غير معلوم هذا، المذهب عكس كلامك بالضبط، لو أجَّل القرض ما صح التأجيل، يعني لو قال: خذ هذه سلفًا إلى سنة، ما صح التأجيل، له أن يطالب بها من الغد، ومر علينا هذا من قبل ولَّا ما مر؟ مرَّ وقلنا: إن القول الراجح أنه يتأجل إذا أجَّله، أما بدون تأجيل فهو حالٌّ، متى ما شاء طالب به، انتهى الإشكال.
الطالب: القول الراجح في القرض يبقى الإشكال؟
الشيخ: ما يبقى إشكال، إذا قال: خذ هذه وديعة، وإن احتجت فتصرفْ فيها، ولكن لا أجل بيننا، ما فيه إشكال، التأجيل ليس بشرط.
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوديعة:
ومَن أُودِع دابة فركبها لغير نفْعِها، أو ثوبًا فلبسه، أو دراهمَ فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفَع الختْمَ ونحوَه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل: ضمن.