الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إذا دفع الوديعة إلى مَن يحفظ مال ربِّها؟
طالب: إذا دفع الوديعة إلى مَن يحفظ مال ربها، ولم يأذن له ربُّها ففيها خلاف بين العلماء، قال بعضهم: إنه يضمن؛ لأنه لم يؤمر بدفعها إلى مَن يحفظ مال ربها. والقول الصحيح: أن يُرجع في ذلك إلى العرف، فإذا كان العرف متعارفًا أن تُدفع هذه الوديعة إلى مَن يحفظ مال ربها فلا يضمن، إذا كان عكس ذلك فعليه الضمان.
الشيخ: واللي مشى عليه المؤلف؟
الطالب: الذي مشى عليه المؤلف قال: إنه لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن، والراجح التفصيل؛ بين ما جرت العادة أنه يُدفع إلى مَن يحفظ مال ربها وما لم تجر العادة به.
إذا دفعها إلى من يحفظ ماله؟
طالب: ما يضمن يا شيخ.
الشيخ: ما عليه ضمان، إي نعم.
إذا كان اللي يحفظ ماله يحفظ الشيء اليسير دون الشيء الثمين؟
الطالب: يأخذها على قدْر حفظِه من المال الذي بيده ( ... ) على ماله ( ... )، القليل على القليل، والكثير على الكثير.
الشيخ: يعني معناه: إذا كان يودِع مثل هذه الوديعة إذا كان يدفع مثل هذه الوديعة إلى أهله فلا ضمان عليه، وإن كان لا يدفع مثل هذه الوديعة إلى أهله فعليه الضمان؛ لأنه مفرط، نعم صح.
نبدأ الدرس الليلة:
(أو ثوبًا فلبسه): إذا أُودِع ثوبًا فلبسه فإنه يضمن، سواء تلف الثوب من أجل اللبس، أو تلف لأمر آخر ولو بعد خلعه؛ وذلك لأنه بمجرد أنْ لبس الثوب انتقلت يدُه من كونها يدًا أمينة إلى كونها يدًا غير أمينة.
وعلى هذا فلو لبس الثوب يتجمل به للجمعة، ولما رجع ردَّه إلى محرزه فعليه الضمان إذا تلف من محرزه؛ لأنه تعدَّى حيث فعل ما لم يُؤذَن له به، لا شرعًا ولا عرفًا، لا مِن صاحبِها ولا من عند الله عزّ وجل، فيضمن.