للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلبة: كاذب.

الشيخ: كاذب، واضحة، لكن جحد يوم الأربعاء وأقيمت الدعوى يوم الجمعة وادعى أنها تلفت يوم الخميس، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟

طلبة: يمكن.

الشيخ: يمكن.

طالب: الإمكان في الحالين يا شيخ؟

الشيخ: لا، في الحالين ما يمكن؛ لأن الحال الأولى يقول: تلفت قبل أن يجحد، كيف تجحد وأنت ( ... ) عليه؟

طالب: إذا قال المودع: ما لك عندي شيء ناويًا بهذا أن (ما) موصولة ..

الشيخ: ما يقبل هذا التأويل في الخصومة على حسب ما ادعاه المدعي؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (٨)، يكون بمعنى الجحد، لكن إذا قال: الذي لك عندي شيء، ما هو بمعنى الجحد في الواقع، غلط إذا قال هذا فقد أقر بالوديعة.

( ... ) مثاله.

طالب: ( ... ).

الشيخ: قال: ضع هذه الوديعة في الصندوق ( ... ).

الطالب: فوضعها على الرف.

الشيخ: فوضعها على الرف.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الرف الآن هو حرز.

طالب: حرز للكتب.

الشيخ: حرز للكتب، وهو طلب منه أن يجعل الكتاب في ( ... )، موافقون على هذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ويش مثاله؟

طالب: أن يودعه شاة ولا يأمره بعلفها ولا ينهاه.

الشيخ: كيف؟

الطالب: أودعه شاة ولم يأمره لا بعلفها ولم ينهه عن علفها، ثم قطع العلف عنها حتى ماتت فإنه يضمن.

الشيخ: فإنه يضمن، لماذا وهو ما أمر بإعلافها؟

الطالب: لأن علفها من حفظها عادة.

الشيخ: لأن إعلافها من حفظها عادة. أين تذهب فلوسه؟

الطالب: في هذه الحال يأخذها صاحبها.

الشيخ: يرجع على صاحبها.

الطالب: صاحبها يرجع عليه لفعله.

الشيخ: لا، أقول: إذا أنفق فإلى من يرجع؟

طالب: يرجع على صاحبها.

الشيخ: يرجع على صاحبها. توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: حتى وإن لم يأذن له.

طالب: وإن لم يأذن له.

الشيخ: لأنه قام عنه بواجبه.

إذا قطع العلف عن الدابة بقول صاحبها بأن قال: لا تعلفها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>