طلبة: كاذب.
الشيخ: كاذب، واضحة، لكن جحد يوم الأربعاء وأقيمت الدعوى يوم الجمعة وادعى أنها تلفت يوم الخميس، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن.
طالب: الإمكان في الحالين يا شيخ؟
الشيخ: لا، في الحالين ما يمكن؛ لأن الحال الأولى يقول: تلفت قبل أن يجحد، كيف تجحد وأنت ( ... ) عليه؟
طالب: إذا قال المودع: ما لك عندي شيء ناويًا بهذا أن (ما) موصولة ..
الشيخ: ما يقبل هذا التأويل في الخصومة على حسب ما ادعاه المدعي؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (٨)، يكون بمعنى الجحد، لكن إذا قال: الذي لك عندي شيء، ما هو بمعنى الجحد في الواقع، غلط إذا قال هذا فقد أقر بالوديعة.
( ... ) مثاله.
طالب: ( ... ).
الشيخ: قال: ضع هذه الوديعة في الصندوق ( ... ).
الطالب: فوضعها على الرف.
الشيخ: فوضعها على الرف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الرف الآن هو حرز.
طالب: حرز للكتب.
الشيخ: حرز للكتب، وهو طلب منه أن يجعل الكتاب في ( ... )، موافقون على هذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش مثاله؟
طالب: أن يودعه شاة ولا يأمره بعلفها ولا ينهاه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أودعه شاة ولم يأمره لا بعلفها ولم ينهه عن علفها، ثم قطع العلف عنها حتى ماتت فإنه يضمن.
الشيخ: فإنه يضمن، لماذا وهو ما أمر بإعلافها؟
الطالب: لأن علفها من حفظها عادة.
الشيخ: لأن إعلافها من حفظها عادة. أين تذهب فلوسه؟
الطالب: في هذه الحال يأخذها صاحبها.
الشيخ: يرجع على صاحبها.
الطالب: صاحبها يرجع عليه لفعله.
الشيخ: لا، أقول: إذا أنفق فإلى من يرجع؟
طالب: يرجع على صاحبها.
الشيخ: يرجع على صاحبها. توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى وإن لم يأذن له.
طالب: وإن لم يأذن له.
الشيخ: لأنه قام عنه بواجبه.
إذا قطع العلف عن الدابة بقول صاحبها بأن قال: لا تعلفها؟