طالب: المؤلف يرى أنه لا يضمن؛ لأنه ( ... ) لا يضمن، والصحيح أن يضمن؛ لأنه محرم ( ... ) وتركها هكذا.
الشيخ: طيب، وإذا ضمن من نعطي القيمة؟ نعطيها صاحبها وهو يقول: لا تنفق عليها؟
طالب: تُعْطَى لبيت المال.
الشيخ: لبيت المال، صح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذن صاحبها ليس له شيء؛ لأنه هو الذي ( ... )، ولكن هذا الذي فرط وتعدى يضمن ويُجعل في بيت المال.
***
الطالب: وإن دفعها إلى ( ... ).
الشيخ: (إن دفعها) الضمير يعود على من؟
طالب: الوديعة.
الشيخ: (هاء) تعود على الوديعة، لكن الفاعل؟
طالب: المودَع.
الشيخ: المودَع.
(إلى من يحفظ ماله) مال من؟
طالب: مال المودِع.
الشيخ: مال المودِع.
(أو مال ربها) من هو ربها؟
طالب: (مال ربها) المودِع.
الشيخ: المودِع، هل هذا القول على إطلاقه على القول الراجح؟
طالب: ( ... ) إلى ربها ..
الشيخ: لا، إذا دفعها إلى من يحفظ ماله.
طالب: إن عين المودِع.
الشيخ: لا، ما عَيَّن.
طالب: إذا لم يستأذن من صاحبها ففي هذه الحال يضمن.
الشيخ: يضمن مطلقًا؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: يُنظر في ذلك للعرف؛ إذا كان العرف في تسليم رب المال فلا يضمن ( ... ).
الشيخ: تمام، معناه إذا دفع إلى من يحفظ ماله يُنظر إلى العرف؛ إذا جرت العادة بأن مثل هذا يحفظ عند الزوجة أو عند الولد أو ما أشبه ذلك لم يضمن، وإلا ضمن؛ لأنه -مثلًا- قد يستحفظ الإنسان زوجته في الأمور السهلة؛ كالطعام واللباس وما أشبه ذلك، لكن لا يستحفظها في النقود والذهب والفضة، وهي داخلة في كلام المؤلف؛ (إلى من يحفظ ماله) يعني: في الشيء الذي يُحْفَظ به هذا المال.
الطالب: قال رحمه الله تعالى: وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة.
الشيخ: قول المؤلف رحمه الله: (ولا يُطَالبان إن جَهِلَا) نائب الفاعل يعود على من؟
طالب: على الحاكم والثقة.
الشيخ: الحاكم والثقة. وما معنى قوله: (جَهِلَا)؟