للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الأول، فما دام النظام يقول: الجلوس كل يوم بيومه، فإذا انتهى اليوم الأول وجاء الثاني فإن مَن سبق فهو أحق.

وقوله: (وإن طال)، ذكرت لكم أن هذا إشارة خلاف، وأن بعض العلماء يقول: إذا طال فإنه يُؤْمَر بتخلية المكان.

ولو قال قائل: إنه يُرْجَع في هذا إلى تنظيم المسؤولين، لو قال أحد بذلك لكان قولًا وجيهًا؛ لأن هذا قد تختلف الأحوال، قد تختلف الأماكن، قد تختلف الأزمان، فلو قيل: إن مسألة الطول يُرْجَع فيها إلى رأى المسؤولين لكان هذا قولًا وجيهًا.

قال: (وإن سبق اثنان اقترعَا)، كيف يسبق اثنان؟ يعني: سبقَا إلى مكان ليبيعَا فيه، لكن كيف يستبقان جميعًا؟ كل واحد وصل إلى المكان في نفس الوقت، هل نقول: يُنْظَر إلى الأكبر سِنًّا، أو إلى الأفقر؛ لأنه أحق بالمراعاة، أو إلى الأغنى؛ لأنه سوف يجلب إلى هذا المكان ما لا يستطيع الفقير أن يجلبه؟

نقول: كل هذه مسائل اعتبارية فيُرْجَع إلى الأصل، وهو أنهما تساويَا في الوصول إليه، ولا طريق إلى التمييز إلا بالقرعة.

ولكن كيف نُقْرِع؟ هل نجيب نصف قرش ونقول: واحد سيفين ونخلة وواحد نصف القرش، ولّا كيف؟

هو ما يحصل به التمييز، القرعة لا تتعين في شكل معين، كل ما يحصل به التمييز فهو قرعة، وهو يختلف، والناس يختلفون في هذا، يعني في كيفية الإقراع، فالمقصود التمييز.

ثم قال: (ولمن في أعلى المباح السَّقْي وحَبْس الماء)، (لمن) خبر مقدَّم، و (السقي) مبتدأ مؤخَّر، و (الماء المباح) يراد به ما ليس بمملوك؛ لأن الماء نوعان: نوع مملوك، ونوع مباح.

فالأنهار التي يُجْرِيها الله -عز وجل- هذه مباحة، والأودية التي يأتي بها المطر هذه مباحة، والبئر التي حفرها قوم واشتركوا فيها هذه مملوكة.

المملوك يكون توزيع الماء على حسب الملك؛ لأنهم مشتركون، ولا مزيَّة لواحد على الآخر، فمثلًا إذا كان لأحدهما النصف والثاني النصف، وُزِّعَ الماء كم؟

طلبة: نصفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>