الشيخ: نصفين؛ لأحدهما الربع والثاني ثلاثة أرباع، يُوَزَّع ربعًا وثلاثة أرباع، حسب الحال.
وكيفية التوزيع أيضًا تختلف؛ إما أن يكون الساقي واحدًا ثم يوضَع خروق موزِّعة، مثلًا إذا كانوا نصفًا ونصفًا، كم نحتاج؟ إلى اثنين، إذا كان ثلاثة أرباع وربعًا نحتاج إلى أربعة، فتُوَزَّع بحسب الحال.
أما إذا كان مباحًا فيقول:(لمن في أعلى السَّقْيُ وحبسُ الماء إلى أن يصل إلى كعبه)، (السقي) يعني: أن يسقي زرعه أو نخله إلى أن يصل إلى الكعب، والأرض كما تعلمون ليست متساوية من كل وجه، ربما يكون يصل إلى الكعب في جانب، ويصل إلى نصف الساق في جانب آخر، أليس كذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، العبرة بالمتوسط، وإلا من المعلوم لو كانت بعض الأرض نازلة مترًا أو أكثر لاستوعبت ماء كثيرًا قبل أن يصل إلى الكعب في العالي، لكن بالمتوسط والتقدير، إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى مَن يليه، يعني بعدما يسقي حتى يصل إلى الكعب يرسله إلى مَن يليه، إلا إذا كان الأعلى أتى أخيرًا، فإنه يُقَدَّم الأسفل.
مثال ذلك: هذا الوادي زرع فيه إنسان، وصار يسقي زرعه منه، ثم جاء إنسان وتقدَّم إلى أعلى الوادي، لا نعطي المتقدِّم، لماذا؟ لأن الأول أحق لسَبْقِه، لكن إذا قدَّرْنا أنهم أحيوا جميعًا، أو أننا لا نعلم مَن المتقدِّم، فإنه يقدَّم الأعلى.
ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من تشاجر الأنصاري والزبير بن العوام -رضي الله عنهما- في شرج الْحَرَّة، حيث ينزل هذا الشرج إلى الحائطين جميعًا، فتخاصمَا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الزبير -رضي الله عنه- يسقي ثم يُرْسِل إلى جاره من غير تقدير، فقال الجار: لا، لا بد أن يكون السقي بالسوية، بمعنى أنه إذا سقيت زرعك وكان الماء لا يكفي إلا زرعك لا بد أن تجعل لي نصيبًا منه، فتخاصمَا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى للزبير؛ لأنه أحق، وقال له:«اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ وَأَطْلِقْ»(٣).