أولًا: أنه عمل معروفًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِؤُوهُ»(٥).
ثانيًا: أن مثل هذا ينبغي أن يُشَجَّع؛ لأن كونه يأتي به بدون أن يُطْلَب يدل على أمانته، ومثل هذا ينبغي أن يُشَجَّع، فنحن نقول لصاحب المال: الوجوب لا يجب عليك، لكن لا شك أنه من المروءة والخير أن تعطيه، أولًا: امتثالًا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِؤُوهُ»، والثاني: التشجيع؛ تشجيع هذا وأمثاله على أنهم إذا وجدوا شيئًا أدوا الأمانة فيه، أما وجوبًا فلا، إلا بعد علمه.
(والجماعة يقتسمونه)، في نسخة:(ولجماعة)، يعني: وإن جعله لجماعة يقتسمونه، بالسوية ولّا بالاختلاف؟
طلبة: بالسوية.
الشيخ:(بالسوية)، يعني أن الجماعة لو أحضروا ما ذكر ما جُعِلَ عليه الْجُعْل فإنهم يقتسمون الْجُعْل، فإذا قال: مَن رَدَّ بعيري فله مئة ريال، فرده عشرة، نقول: كيف نُوَزِّع؟ السؤال قال: مَن رد بعيري فله مئة، ورده عشرة، هل نُقْرِع بينهم في المئة أم ماذا؟
طالب: ما يرده إلا واحدًا.
الشيخ: لا، هم عشرة، ردوا الجمل، الجمل كلما جاؤوا من جهة هرب، فاجتمعوا عليه العشرة ومسكوه، وجاؤوا به إلى صاحبه.
طالب: يشتركون.
الشيخ: يشتركون؟
الطالب: نعم.
الشيخ: متأكد؟ توافقون على هذا؟
طلبة: نعم
الشيخ: نعم، يشتركون؛ لأن كل واحد منهم عمل.
فلو أن أحدهم أنكر وقال: هؤلاء ما شاركوا، نسأل الذين أُنْكِرُوا نقول: هل هؤلاء شاركوكم؟ إذا قالوا: نعم، قبلنا قول الأولين؛ لأن الأولين ادَّعُوْا أيش؟ وشهد لهم الآخرون، لكن الآخرين لا نقبل قولهم إلا ببينة، أفهمتم ولّا ما بواضح؟
قال: مَن رد بعيري فله مئة ريال، فجاء بالبعير عشرة رجال، فقال خمسة منهم: إن هؤلاء ليسوا شركاء لنا، فهمتم؟ ماذا نعمل؟ نقول للذين أُنْكِرُوا: هل هؤلاء شركاء لكم؟ إذا قالوا: نعم، ثبت حق الأولين، بأيش؟