للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يعني فرضًا، المهم لا بد أن يُنْتَبَه لها، بمعنى ألَّا نجعل أعلى الصف اللي هو السابع مثل آخر صف اللي هو الأول؛ لأن الأول ما فيه إلا بس يجي باللبنات يضعها، لكن هذه يحتاج إلى سلَّم، وإلى رجال يمد بعضهم لبعض، ثم أيضًا الموازنة، الموازنة أيضًا مهمة، موازنة صفوف اللبن مهمة جدًّا، ولهذا تجد الناس الحذاق تجدهم يجعلون خيطًا يقيسون عليه؛ لئلا يختلف اللبن بتقدم أو تأخر.

على كل حال مَن علم بالْجُعْل في أثناء العمل يُعْطَى؟

طلبة: قسط تمامه.

الشيخ: قسط تمامه، لكن هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟

طالب: بالأقساط.

الشيخ: بالقيمة؛ لأننا لو قلنا: بالأجزاء، لكان المثال الذي ذكرنا يستحق؟

طلبة: أربع مئة.

الشيخ: أربع مئة، وليس كذلك.

(وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكلٍّ فسخها)، (لِكُلّ) مِن؟

طالب: الجاعل والعامل.

الشيخ: الجاعل والعامل.

(لكلٍّ فسخُها) أي: الجعالة؛ لأن ما هي عقدًا لازمًا، لو فُرِضَ أن الرجل قال: مَن رد بعيري فله مئة ريال، وبعد يومين هَوَّن، وقال: يا أيها الناس، إني قد فسخت الجعالة، فله ذلك، ومَن عمل بعد أن عَلِم بفسخها فلا حق له؛ لأن الجعالة عقد جائز.

لكن في هذا المكان سنبين أن العقود ثلاثة أنواع: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف جائز من طرف.

كل العقود، البيع؟

طلبة: لازم من ..

الشيخ: لازم من الطرفين، هذا هو الأصل فيه، ويمكن أن يكون جائزًا من أحدهما إذا جُعِلَ له شرط الخيار، ثلاثة أيام أو أربعة، دون الآخر، لكن الأصل فيه أنه لازم من الطرفين، فلا يجوز لأي واحد منهما فسخه، يعني اللازم من الطرفين لا يجوز لأي واحد منهما فسخه إلا برضا الآخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (١)، أي: لزم وثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>