للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الواجد، (بعده) أي: بعد الحول، (حُكْمًا) أي قهرًا، بدون أن يختار (يملكه بعده) أي: بعد تمام الحول حُكمًا؛ كما يملك الوارِث مال مُورِّثه؛ أي: بدون اختيار يملكه حكمًا.

طيب، لو تلف هذا الموجود بعد الحول أو قبل الحول، هل يختلف الحكم؟ يختلف الحكم.

إن تلف قبل الحول بتعدٍّ منه فعليه الضمان، وبغير تعدٍّ، لا ضمان عليه، وإن تلف بعد الحول فعليه الضمان مطلقًا سواء تعدى أم لم يتعدَّ، أفهمتم؟

أقول: إذا تلف قبل الحول بتعدٍّ منه؛ يعني هو الذي أتلفه فعليه الضمان، وإن لم يكن متعديًا فلا ضمان عليه، لماذا؟ لأنه إذا كان متعديًا فهو كغيره من المعتدين يضمن، وإذا كان غير متعدٍّ فهو أمين؛ لأن اللُّقطة الآن بيده على أنها لمن؟ لصاحبها إذا وجدها، فيده يد أمانة، فإذا تلف المال بيده بلا تعدٍّ فلا ضمان عليه؛ واضح هذا ولَّا غير واضح؟

الطلبة: واضح.

الشيخ: إذا تلفت بعد الحول فعليه الضمان سواء تعدى أم لم يتعدَّ، لماذا؟ لأنها دخلت في ملكه الآن، وصارت في ضمانه؛ لأن الشيء الذي في ملكك هو في ضمانك، فإذا دخلت في ملكه وصارت في ضمانه فإن عليه ضمانها بكل حال إذا وُجِد صاحبها.

وقيل: لا يضمنها إذا لم يتعدَّ أو لو لم يفرط، فيكون الحكم واحدًا، وهذا هو الأقرب؛ لأن الرجل دخلت في ملكه قهرًا عليه بغير اختياره فهي في الحقيقة كأنها ما زالت في ملك صاحبها، إذا كان لا يريدها، هو يقول: أنا لا أريد أن تدخل ملكي وأبرأ إلى الله منها، ونقول: لا بد هي في ملكك، وبضمانك في شيء من الصعوبة. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدَّ أو يُفرِّط.

قال: (لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها) (لا يتصرف فيها) أي: لا يتصرف واجدها (فيها) أي في الموجود؛ اللُّقطة. (قبل معرفة صفاتها) لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا» (١). العِفاص: الوعاء، والوكاء: الحبل الذي تُربط به، ويشد عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>