يقول المؤلف -رحمه الله-: (تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام قبل ذلك).
هل الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها أو تأخيرها؟
طالب: تقديمها.
طالب آخر: في أول الوقت أفضل.
الشيخ: هل يستثنى من ذلك شيء؟
طالب: إي وقت الظهر، إذا كانت الحرارة كثيرة.
الشيخ: في الصيف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه واحدة، والثاني؟
طالب: إذا أمر الأب.
الشيخ: لا، هذه لها أسباب، الثاني؟
طالب: يعني التأخير؟
الشيخ: إي، يُسن التأخير لكل أحد، ما هو للولد إذا أمره أبوه.
طالب: تأخير العشاء.
الشيخ: تأخير العشاء في كل وقت تأخيرها أفضل، إلا إذا شق، كذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: قد تجب الصلاة في أول الوقت، وقد تجب في آخر الوقت، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: متى تجب في أول الوقت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجب يفعلها في أول الوقت، هذا الـ .. يعني الظهر ما يجوز تأخرها، لازم تفعل بأول الوقت.
طالب: إذا علمت ( ... ) المرأة بأنها.
الشيخ: أعطنا قاعدة.
الطالب: إذا علم أنه سيزول قبل يعني ..
الشيخ: ما هو مر علينا بأصول الفقه قبل أيام؟
طالب: بلى.
الشيخ: مر علينا قريب، في أصول الفقه، إذا ظن مانعًا يمنعه من فعلها في آخر الوقت، وجب عليه أن يفعلها في أول الوقت؛ كامرأة تظن أن يأتيها الحيض في آخر الوقت، جرت عادتها أنه يأتيها الحيض في أواخر الوقت يجب عليها أن تقدم، وقد يجب التأخير؟
طالب: إذا زال المانع، وكان آخر الوقت.
الشيخ: لا.
طالب: إذا كان يتعلم واجبًا في الصلاة كقراءة الفاتحة مثلًا، فإنه يجب عليه يؤخرها.
الشيخ: إذا كان يتوقف عليه إدراك واجب، هذا الضابط. إذا كان يترتب عليه إدراك واجب وجب التأخير، مثل: أن يتوقف عليه تعلُّم الفاتحة، يتوقف عليه شراء سُترة، يتوقف عليه صلاة جماعة للرجال، المهم هذا الضابط، كذا ولَّا لا؟
وإلا فالأصل أن الأفضل التقديم إلا في صلاة العشاء مطلقًا، وفي صلاة الظهر عند اشتداد الحر.