للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف: (إن أدرك مكلف من قدرها قدر التحريمة وجب عليه القضاء)، مثاله.

طالب: يعني إذا يقرب الشمس يغيب، وأدرك الوقت وقت التحريم؛ يعني ويصح صلاته على المذهب، ويمكن أصح هو يدرك الركعة كاملًا، وبعد.

الشيخ: أحسنت، إذن يقول: مثل لو أدرك مُكلّف وقت التحريم؛ مثل امرأة طهرت قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، يجب عليها أن تصلي العصر، ولكن يقول الصحيح: أنها لا تجب إلا إذا أدرك؟

طلبة: الركعة.

الشيخ: ركعة كاملة، ما دليلك على هذا التصحيح؟

الطالب: هو الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ» (٧) كلها.

طالب: يعني الأحاديث الصحيحة كثيرة.

الشيخ: إي، بس عاد بنا إذا قيل لك: وأين الدليل، تكون حافظ على الأقل واحدًا منها.

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ». زين، بارك الله فيك.

إذا فاتت الإنسان صلوات، فكيف يقضيها ومتى الإعادة؟

طالب: يقضيها مُرتبة.

الشيخ: ما هو بأخذ نيابة عالية. والله ( ... ).

طالب: يجب قضاؤها مرتبة.

الشيخ: يجب قضاؤها مرتبة، علل.

الطالب: لأنها وجبت عليه مرتبة وجب قضاؤها مرتبة.

الشيخ: هل يمكن أن تستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٨)؟

طالب: نعم.

الشيخ: يمكن؟ لأنه مثلًا العصر إذا صليتها وجب أن تكون بين الظهر والمغرب، كذا؟ ومتى؟

طالب: إذا ( ... ).

الشيخ: أنا أقول: الفرائض عمومًا سواءً بالنسيان أو بغيره.

متى؟ هل يؤخِّر، ولا فورًا، ولا أيش؟

طالب: فورًا.

الشيخ: فورًا.

طالب: فور ما يذكر.

الشيخ: فورًا، من حين ما يزول العذر يجب عليه القضاء الدليل؟

طالب: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

<<  <  ج: ص:  >  >>