يقول المؤلف: (إن أدرك مكلف من قدرها قدر التحريمة وجب عليه القضاء)، مثاله.
طالب: يعني إذا يقرب الشمس يغيب، وأدرك الوقت وقت التحريم؛ يعني ويصح صلاته على المذهب، ويمكن أصح هو يدرك الركعة كاملًا، وبعد.
الشيخ: أحسنت، إذن يقول: مثل لو أدرك مُكلّف وقت التحريم؛ مثل امرأة طهرت قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، يجب عليها أن تصلي العصر، ولكن يقول الصحيح: أنها لا تجب إلا إذا أدرك؟
طلبة: الركعة.
الشيخ: ركعة كاملة، ما دليلك على هذا التصحيح؟
الطالب: هو الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ» (٧) كلها.
طالب: يعني الأحاديث الصحيحة كثيرة.
الشيخ: إي، بس عاد بنا إذا قيل لك: وأين الدليل، تكون حافظ على الأقل واحدًا منها.
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ». زين، بارك الله فيك.
إذا فاتت الإنسان صلوات، فكيف يقضيها ومتى الإعادة؟
طالب: يقضيها مُرتبة.
الشيخ: ما هو بأخذ نيابة عالية. والله ( ... ).
طالب: يجب قضاؤها مرتبة.
الشيخ: يجب قضاؤها مرتبة، علل.
الطالب: لأنها وجبت عليه مرتبة وجب قضاؤها مرتبة.
الشيخ: هل يمكن أن تستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٨)؟
طالب: نعم.
الشيخ: يمكن؟ لأنه مثلًا العصر إذا صليتها وجب أن تكون بين الظهر والمغرب، كذا؟ ومتى؟
طالب: إذا ( ... ).
الشيخ: أنا أقول: الفرائض عمومًا سواءً بالنسيان أو بغيره.
متى؟ هل يؤخِّر، ولا فورًا، ولا أيش؟
طالب: فورًا.
الشيخ: فورًا.
طالب: فور ما يذكر.
الشيخ: فورًا، من حين ما يزول العذر يجب عليه القضاء الدليل؟
طالب: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».