للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا تعزير له، يعني كون الرسول أمر بالدعاء عليه من باب التعزير، كما أمر بعدم تشميت العاطس إذا لم يحمد، فإذا رأى أنه لو أقام هذا التعزير عُزِّر هو، فلا يقول، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

طالب: أحسن الله إليك، لو أخَّرها؛ اللقطة لم يُعرِّفها، ثم بعد الحول أراد أن يُعرِّفها ولم يجد صاحبها.

الشيخ: لا، هذا ظالم معتدٍ.

الطالب: ماذا يصنع بها؟

الشيخ: يصنع بها على أن يبيعها، ويتصدق بثمنها مع الإثم.

طالب: أشكل عليَّ الجمع بين حديثين.

الشيخ: أيش؟

الطالب: أشكل عليَّ الجمع بين حديثين ( ... ) الجهني ( ... ) لما أراد أن يعرفها ثلاث سنوات.

الشيخ: أيش.

الطالب: ( ... ) فقال: عرِّفها ( ... ).

الشيخ: يعني هذه قضية عين؛ لأنه إذا ورد هذا الشيء في شخص معين مثل إجابة عن سؤال، فهذه قضية عين نأخذ بالألفاظ العامة: «عَرِّفْهَا سَنَةً».

طالب: متى يا شيخ تلزم اللقطة؟ هل بأخذها أو مغادرة المكان؟

الشيخ: أيش لون؟

الطالب: لو أخذ اللقطة.

الشيخ: متى تلزم؟

الطالب: ما هي أحكام اللقطة بالتعريف وغيره، لو أخذ اللقطة فغادر بها، ثم ردها؟

الشيخ: إي نعم، إذا أخذها بنية الالتقاط لزمه، فلو ردها صار ضامنًا، وإذا أخذها بنية دفعها إلى جهة مسئولة فليس بملتقطها.

الطالب: يردها.

الشيخ: أو مثلًا أخذها يريد أن يزيلها عن الطريق مثلًا، هذا ليس بملتقط.

الطالب: هل يردها يا شيخ؟

الشيخ: نعم.

الطالب: يردها إلى مكانها يا شيخ؟

الشيخ: متى؟

الطالب: متى أخذها يريد أن يردها إلى الجهة المسئولة، فلم يجدهم، فهل يردها إلى مكانها؟

الشيخ: لا، ينتظر إذا ردها إلى مكانها يكون ظالمًا.

***

طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في باب اللقطة: فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانًا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أُخِذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>