للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: يأخذها ويُعرِّفها.

الشيخ: لا، على كل حال، ما يأخذها، له أن يردها؛ لأنه إنما أخذها على وجه أنها لا تساوي شيئًا، وأنه يملكها، فإذا ردها في الحال فليس عليه شيء.

هل يحوز أن يتصرف في اللُّقطة بغير مصلحتها قبل الحول وبعده أو لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، قبل الحول وبعده؟

الطالب: قبل الحوْل وبعده.

الشيخ: وبغير مصلحتها؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، ويش تقولون؟

طالب: صحيح.

الشيخ: صحيح، إي نعم، ومع ذلك بعد الحول لا يتصرف فيها حتى، كمِّل.

طالب: حتى يُعرِّفها.

الشيخ: هو عرَّف، انتهى الحول.

طالب: يُشهِد عليها.

الشيخ: نعم.

الطالب: يُعرِّف أوصافها ويُشهد.

الشيخ: لا يتصرف فيها حتى يعرف أوصافها ويضبطها، أحسنت.

بقينا فيما سبق، وأنه يملكه بعده حكمًا، هذا ما قررناه وهو المذهب، لكن وجدت قولًا آخر أنها لا تدخل في ملكه إلا إذا شاء، وعلى هذا القول تبقى في يده أمانة إذا تلفت من غير تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه، هذه واحدة.

الثانية: ذكرنا لكم أن هناك قولًا آخر أنها إذا تلفت بعد الحول فهي غير مضمونة إذا لم يتعدَّ أو يفرط، كما لو كان ذلك قبل الحول والمذهب يضمن على كل حال.

فيه قول آخر؛ أنه لا يضمن على كل حال عكس المذهب، يقول: لأنه ما دام دخلت ملكه فهي ملكه، لو ذبح الشاة مثلًا أو أنفق المال فليس عليه شيء؛ لأنه ملكه، وإذا جاء صاحبها قال له: أنا أنشدتها لمدة سنة، وتمت السنة فملكتها.

ثم قال المؤلف: (فمتى جاء طالِبُها فوصفها لزم دفعها إليه) (متى) اسم شرْط جازم؛ والمعنى في أي وقت أتى صاحبها فإنه إذا وصفها تُدفع إليه.

وقوله: (طالبها) أي من طلب هذه اللُّقطة.

(فوصفها) أي: ذكر صفاتها، وكان ما ذكره طبق الواقع لزم دفعها إليه، يلزم مَنْ؟ يلزم الواجد.

(دفعها إليه) أي: إلى الواصف؛ لأن هذه يد لا يدَّعيها أحد حتى الذي هي في يده لا يدعيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>