للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: المولود من الزنا ومع وجود الصحوة والراجعين إلى الله عز وجل التائبين يعني ..

الشيخ: إي، هل؟

الطالب: إذا كان الإنسان فكَّر بعد ما ابتُلي بالفاحشة أنه يتزوج هذه المرأة إذا تابت، فهل الولد الحاصل بينهما يمكن استلحاقه به بالرجل يعني؟

الشيخ: هذا لا نُفتي به في هذا المكان، إذا وقعت مسألة بعينها أعاننا الله على الفتوى بها.

الطالب: تقع كثيرًا يا شيخ.

الشيخ: إذا وقعت بعينها.

الطالب: سُئلت هذا.

الشيخ: إذا وقعت بعينها.

الطالب: وقعت بعينها يا شيخ.

الشيخ: ما هي عليك، إذن ما هي بعينها.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- امرأة أرادت تشرب ماء زمزم عند البئر، فوضعت عباءتها في مكان، فلما رجعت تريد تأخذ عباءتها وجدت عباءة أخرى.

الشيخ: وهي ما تشرب إلا واضعة عباءتها؟ ليش ما بتأحذها معها؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟ على كل حال هي مثل غيرها مثل الرجل يضع نعليه ولا يجده.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- ذكرنا أنه ما يوجد مع اللقيط فهو له، ولكن يا شيخ إذا كان دراهم.

الشيخ: إذا كان؟

الطالب: إذا كان دراهم، فهل يجوز لمن أخذه أن ينتفع بهذه الدراهم؟

الشيخ: لا؛ ينفق عليه منها.

طالب: إذا خرج إنسان من المسجد وجد نعل ( ... ).

الشيخ: يعني زوجي النعلين أخذهما.

الشيخ: أيش تقولون في هذه الصورة هذه؟ يقول: لما خرج وجد نعل ( ... ) ما هي نعلته، ( ... ) نعلة الأخ اللي خدها.

الطالب: يعني نفس اللون والحجم؟

الشيخ: إي: يقع يا هذا.

طالب: اتسرقت قبل.

الشيخ: اتسرقت أنت؟

الطالب: هنا في المسجد يا شيخ.

الشيخ: الحمد لله، ويش سويت؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: جزاك الله خيرًا، لكن إذا كان واحدة مثلًا جديدة وواحدة عتيقة، الظاهر أن ما أحد لابسها؛ لأن حتى الناس يتنقصونه، لكن إن كان هي مقاربة، فأرجو أن يكون هذا يأخذها ولا عليه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>