للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لواجده الأمين، ويُنفق عليه بغير إذن الحاكم) يُنفق عليه الواجد بغير إذن الحاكم؛ أي دون أن يستأذن من القاضي؛ لأن الحضانة له، لكن من أين ينفق؟ ينفق مما معه، وسبق أن ما كان معه أو قريبًا منه أو مدفونًا طريًّا فهو له، فينفق عليه مما معه بغير إذن الحاكم؛ والمراد بالحاكم -إذا أُطلق في كلام الفقهاء- القاضي.

(وميراثه وديته لبيت المال) (ميراثه) إن خلف مالًا، وديته إن قُتل لبيت المال؛ لأنه ليس له وارث.

وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح، والنسب، والولاء. وهذا ليس له سبب؛ لا نكاح، ولا نسب، ولا ولاء، فيكون ميراثه لبيت المال، أفهمتم؟

طيب لو تزوج هذا اللقيط؛ كبر وتزوج، وأتاه أولاد، فميراثه لمن؟ لورثته، للزوجة إن بقيت معه ولأولاده، لكن إذا لم يتزوج فإن ميراثه يكون لبيت المال.

(ديته) إن قُتِل فهي لبيت المال؛ لأن الدية في حُكم الموروث؛ ولهذا لو أوصى الإنسان بثلثه، وأحصينا ماله بعد أن قُتل فإننا نضم الدية إلى المال، ويُخرج ثلث الدية كما يُخرج ثلث بقية المال.

(وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمْد الإمام) يتعين أي (يتخير بين القصاص والدية).

(وليه) أي: ولي اللقيط (في العمد) أي: في القتل العمد.

(الإمام يتخير بين القصاص والدية) فأيهما أنفع يفعله، أحيانًا يكون القصاص أنفع وأحيانًا تكون الدية أنفع وإذا ترددنا فالدية.

أحيانًا يكون القصاص أنفع إذا كان الذي قتله عمدًا معروفًا بالشر والفساد والعدوان، فهنا أيش؟ القصاص أنفع.

فلو قال قائل: أنتم إذا اقتصصتم منه فوَّتُّم ديته على بيت المال؟

قلنا: لكننا إذا نظرنا إلى المصلحة العامة رجَّحنا القصاص.

(الدية) أحيانًا يكون القاتل عمدًا ليس معروفًا بالشر والفساد، وربما يكون عن نزاع بينه وبين هذا اللقيط فقَتَله، فهنا قد نقول: إن الدية أفضل؛ أخذ الدِّية هنا أفضل، ولكن هل هذا التخيير بين القصاص والدية هل هو تخيير إرادة أو تخيير مصلحة؟

طالب: تخيير مصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>