للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ألحقته القافة به لحقه، لا فرق بين أن يكون الأول مدعيًا أو الثاني أو الثالث؛ يعني -مثلًا- لو أحدهم جاء في الساعة الواحدة والآخر في الساعة الثانية والثالث في الساعة الثالثة، كلهم ادعوا أنه ولدهم فإنما نعرضه على القافة، فمن ألحقته به لحقه.

قول القافة في الأنساب معتبر، فهل يُعْتَبر قول القافة في الأموال؟

بمعنى أن القائف إذا قال: هذا القدم الذي هو قدم السارق قال: هذا فلان ابن فلان، هل يُؤْخَذ به، أو يقال: إنه قرينة ويُؤْتَى بالرجل إن أقر، وإلا برئ؟

طلبة: فيها خلاف.

الشيخ: فيها خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إذا عرف بالإصابة بالتجربة فإنه يُؤْخَذ به، وكما قلت لكم قبل قليل: هؤلاء القافة ربما يشهدون شهادة على أن هذا قدم فلان ابن فلان وليس عندهم فيه شك، فيكون قرينة، وتعرفون قضية داود وسليمان {إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: ٧٨، ٧٩]، فاستدل بالأثر على المؤثِّر.

إذا ألحقته باثنين؛ قالت: هو ولد لزيد وعمرو يلحق بهما؟

الفقهاء يقولون: يلحق بهما وأنه يمكن الحمل من رجلين، لكن علماء الطب المعاصر يقولون: هذا لا يمكن أن يكون ولد لشخصين، فيدرس الموضوع ويُنْظَر: هل ما قاله الفقهاء هو الواقع أو لا؟ لأن الفقهاء ربما يقولون: الشبه، إذا كان يشبه هذا وهذا يلحق بهما، والشبه أحيانًا يكون الرجل مشابهًا لرجل ليس من قبيلته، فضلًا عن كونه أبًا أو أخًا.

طالب: بارك الله فيكم، سؤال: الطب الحديث يمكن يعني .. ، أو سمعنا أنه يمكن معرفة إلحاق بالنسب عن طريق الدم والتحليلات في مكونات الدم، فهل يُؤْخَذ به إذا ثبت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>